عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

كيف انتصر قانون الخدمة المدنية للعاملين بالدولة؟

بوابة الوفد الإلكترونية

دائمًا ما تحرص القيادة السياسية على دعم المواطن المصري لتمكينه من مواجهة الظروف المعيشية الصعبة، خاصة بعد اصلاحات اقتصادية اتخذتها الحكومة أثرت على المواطن.

وتؤكد قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الاخيرة بشأن زيادة مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة ورفع الحد الادنى للاجور لـ2400 جنيهًا، وزيادة قيمة المعاشات بنحو 13% أن ثمار التنمية أتت أكلها.

كما أقر السيسي علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.

 ومنح قانون الخدمة المدنية  الذي يعتبر أهم القوانين التى أصدرها مجلس النواب في عام 2016،  العاملين بالدولة وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية مزايا كبيرة بشأن العلاوات الدورية والخاصة.

 

ضوابط منح العلاوة الدورية

نصت قانون الخدمة المدنية في مادته  الـ37) على أنه يُستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، على أن يعاد النظر في هذه النسبة بصفة دورية منتظمة.

 

علاوة تشجيعية

 نصت المادة (38) على أنه يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 5% من أجره الوظيفي.

وضع القانون شروطا لصرف العلاوة التشجيعية هي:

- كفاية الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين.

-ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة

كل ثلاثة أعوام.

- ألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة في سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين في وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حده، فإذا كان عدد الموظفين في تلك الوظائف أقل من عشرة تُمنح العلاوة لواحد منهم.

حافز تميز علمي

كما نصت المادة (39)  من قانون الخدمة المدنية على منح الموظف بالدولة علاوة تميز علمي يتم منحها للموظف الذي يتميز علميا أثناء تأدية خدمته.

وحدد القانون التميز العلمي في حصول الموظف على  درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل.

ويمنح الموظف علاوة تميز أخرى إذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها، ويكون حافز التميز العلمي المشار إليها بنسبة 7% من الأجر الوظيفي.

وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط منح حافز التميز على الا يجوز منح هذا الحافز أكثر من مرة عن ذات المستوى العلمى.