عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

كيف أوزع ممتلكاتي على أبنائي في حياتي .. البحوث الإسلامية تجيب

مجمع البحوث الإسلامية
مجمع البحوث الإسلامية

قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن الأصل هو أن تتصرف في مالك كيفما تشاء بما يعود عليك بالنفع في دينك ودنياك، وأن المال لا يصير تركة إلا بموت الإنسان، وأما إعطاء الأولاد عطية وهبة في حياتك، فالأصل فيها قول النبي - صلى الله عليه وسلم - له: "فاتقوا الله واعدِلوا بينَ أولادِكم".

 

وأما كيفيته، فأوضحت اللجنة، أن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى أنّ معنى التّسوية بين الذّكر والأنثى من الأولاد، العدل بينهم في العطيّة بدون تفضيل، لأنّ الأحاديث الواردة في ذلك لم تفرّق بين الذّكر والأنثى، وهو ظاهر رواية ابن حبان: «سووا بينهم» وحديث ابن عباس أن النبي صلّى الله عليه وسلم قال: «سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلاً أحداً لفضلت النساء»، وذهب الحنابلة، والإمام محمّد بن

الحسن من الحنفيّة ، وهو قول مرجوح عند الشّافعيّة إلى أنّ المشروع في عطيّة الأولاد القسمة بينهم على قدر ميراثهم : أي للذّكر مثل حظّ الأنثيين، لأنّ اللّه سبحانه وتعالى قسم لهم في الإرث هكذا ، وهو خير الحاكمين ، وهو العدل المطلوب بين الأولاد في الهبات والعطايا.

 

واختتمت اللحنة، أنه يجوز التفاضل إن كان له سبب، كأن يحتاج الولد لزمانته المرضية أو لعمى ، أو لقضاء دينه، أو كثرة عائلته، أو للاشتغال بالعلم، أو نحو ذلك دون الباقين.