رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

"المنظمة المصرية" تطالب بوقف قرار "الكشف الطبي" للمرشحين

أرشيفية
أرشيفية

أعربت المنظمة المصرية عن قلقها البالغ من حكم محكمة القضاء الإداري، بقبول الدعوى المقامة بتوقيع الكشف الطبي على المرشحين لانتخابات مجلس النواب المقبلة 2015، مطالبة بضرورة الطعن على هذا الحكم لمخالفته صحيح القانون وخروجه عن المشروعية.

وكانت المحكمة ألزمت المرشحين بتقديم الكشف الطبي الذي يثبت قواهم العقلية، ووقف تنفيذ قرار اللجنة العليا بالامتناع عن إلزام المرشحين بتوقيع الكشف الطبي، وتنفيذ الحكم بدون إعلان، تفاديًا لترشح المدمنين والمختلين عقليا من أصحاب الحالات المستعصية التي لا تصلح للمجلس، وبناء عليه أصدرت اللجنة العليا للانتخابات قرار رقم 4 لسنة 2015 بتحديد مبلغ 6 آلاف جنيه كمصاريف للكشف الطبي على المرشحين للانتخابات البرلمانية.
ومن جانبها ترى المنظمة أنه لا يجوز إضافة شرط للقانون بحكم قضائي؛ فهذا يخرج عن نطاق اختصاص القضاء الإداري وفقًا لقانونه، وطالما لم ينص عليه في قانون الانتخابات البرلمانية؛ فالمادة الثامنة الخاصة بشروط الترشح لم تنص على ضرورة إجراء كشف طبي وخلت من تحديد معايير اللياقة الصحية، وكذلك قانون مباشرة الحقوق السياسية. ومن ثم لابد أولًا من إجراء هذا التعديل القانوني من خلال السلطات التشريعية المتخصصة وهي في هذه الحالة قرارات رئيس الجمهورية.
وأكدت المنظمة أن تحديد مبلغ 6000 هو أمر صعب على قطاع كبير من المرشحين، خاصة الفئات

المهمشة التي نص عليها الدستور (الشباب والمرأة والمسيحيين والمعاقين والعمال والفلاحين)؛ وذلك لتمكين هذه الفئات من المشاركة السياسية كما جاء بالدستور، لاسيما لفئة الشباب التي يجب مساعدتها في العودة إلى المشهد السياسي، وأن يكون هناك تسهيل لهذه الفئة؛ حتى لا تعوقها الأزمات المالية عن خوض الانتخابات
وأضافت "هذا الحكم في حقيقته يعد ضد المبادئ الديمقراطية التي تنص عليها الدستور المصري، فهذا الحكم في مضمونه يضع قيودًا غير ضرورية، وسيكون عبءً على قطاع كبير من المجتمع الغير قادرين على تحمل هذه التكلفة المالية، مما سيؤدي لحرمانهم من ممارسة حقهم في المشاركة السياسية وحقهم في الترشح".
وطالبت المنظمة المصرية اللجنة العليا للانتخابات بوقف تنفيذ حكم المحكمة وضرورة الطعن عليه أمام القضاء الإداري لمخالفته صحيح القانون وخروجه عن المشروعية، لا سيما وأن اللجنة العليا هي صاحبة السلطة للطعن.