رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

إجراءات مشددة لمكافحة الغش فى امتحانات الثانوية

د. محمود أبوالنصر
د. محمود أبوالنصر وزير التعليم

اتخذت وزارة التربية والتعليم إجراءات لتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب فى الامتحانات، من خلال القضاء على الغش بجميع وسائله وأشكاله.

قرر الدكتور محمود أبوالنصر وزير التربية والتعليم تنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه، وذلك لامتحانات الثانوية العامة ودبلوم التعليم الفنى بأنواعه ودبلوم التربية الخاصة ودبلوم الخط العربى والتذهيب، والامتحانات المحلية بالنقل فى الصفوف الدراسية المختلفة والشهادة الابتدائية والشهادة الإعدادية.
تضمن القرار تشديد العقوبات على الطلاب الذين يقترفون أفعالا من شأنها الإخلال بنظام الامتحان، حيث يلغى امتحان الطالب فى جميع المواد إذا توافرت إحدى الحالات الآتية: الغش أو محاولة الغش أو المساعدة عليه بأى وسيلة أثناء الامتحان مثل استخدام الأجهزة التكنولوجية الحديثة كالأقلام السحرية أو الهواتف المحمولة أو النظارات المصورة أو أى وسيلة أخرى للمساعدة على الغش، الاعتداء بالقول أو بالفعل على أحد القائمين على أعمال الامتحانات داخل اللجنة أو خارجها،  إخفاء كراسة الإجابة أو تمزيقها أو نزع ورقة منها إذا ما اقترنت بأفعال أو أقوال تسيء للعاملين باللجنة أو الطلاب، والسماح للغير بأداء الامتحان بدلا منه.ويحق للوزير أو المحافظ المختص حسب الأحوال حرمان الطالب من دخول الامتحان العام التالى لعام الإلغاء إذا اقترنت إحدى الوقائع السابقة بأعمال عنف أو إثارة شغب .
وينص القرار على أن يلغى امتحان الطالب فى المادة التى يؤدى الامتحان فيها إذا قام بتمزيق كراسة الإجابة أو نزع ورقة منها (على أن يكون ذلك غير مقترن بأعمال عنف)،

وتضمين ورقة الإجابة ما يكشف عن شخصيته أو ينم عن العبث والاستهتار.ويتم إلغاء الامتحان ـ بالنسبة للامتحانات العامة ـ بقرار مُسبب من رئيس عام الامتحان، وذلك بعد تحرير رئيس اللجنة المختص محضرا بإثبات الحالة فور حدوث الواقعة أو اكتشافها أو علمه بها فى حينه، لإجراء التحقيق فيها فور الإخطار، وتُعرض نتيجة التحقيق على السلطة المختصة لإصدار التوصية المناسبة، وترسل أصل أوراق التحقيق الى الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة للبت فى الموضوع واستصدار القرار المناسب.وبالنسبة للامتحانات المحلية يلغى الامتحان بقرار من السلطة المختصة بعد إجراء تحقيق كتابى بالواقعة . ويحرم الطالب الذى أُلغى امتحانه فى جميع مواد امتحان الدور الأول من أداء امتحان الدور الثانى فى ذات العام الدراسى الصادر فيه قرار الإلغاء، أما إذا كان الإلغاء فى امتحان الدور الثانى فيكتفى بالإلغاء فى هذا الدور. ويعتبر عام إلغاء الامتحان عام رسوب ويحسب ضمن عدد مرات التقدم لأداء الامتحان المسموح بها قانونا.