ضوابط تشغيل الأطفال في قانون العمل.. تعرف عليها

عمل الأطفال، ظاهرة تعاني منها الكثير من دول العالم، ومن بينهم مصر، إذ تضطر الأسر الفقيرة في أحيان كثيرة إلى تشغيل ابنائهم لمساعدتهم على أعباء الحياة، دون النظر لحقوق هؤلاء الصغار في الحياة والنعم بطفولتهم، لذا خصص القانون جزءًا من مواده لوضع ضوابط لتشغيل الأطفال للحفاظ عليهم من مخاطر العمل وحمايتهم.
ويضم قانون العمل رقم 12 لعام 2003، مواد تشغيل الأطفال في الفصل الثالث لضبط عمل الصغار والحفاظ على حقوقهم وهي:-
ضوابط عمل الأطفال
مادة 98 :
يعتبر طفلًا – فى تطبيق أحكام هذا القانون – كل من بلغ الرابعة عشرة سنة أو تجاوز سن إتمام التعليم الأساسى ولم يبلغ ثمانى عشرة سنة كاملة .
ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلا دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل وتعتمد من مكتب القوى العاملة المختص.
مادة 99:
يحظر تشغيل الأطفال من الإناث والذكور قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسي، أو أربع عشرة سنة أيهما أكبر، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أثنتى عشرة سنة.
مادة 100 :
يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد نظام تشغيل الأطفال والظروف والشروط والأحوال التى يتم فيها التشغيل ، وكذلك الأعمال والمهن والصناعات التى يحظر تشغيلهم فيها وفقا لمراحل السن المختلفة.
(اقرأ أيضًا) الفقر والعوز.. الأطفال العمال يرون للوفد مرارة الحياة وضياع الطفولة بلقمة العيش
مادة 101 :
يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل فى مجموعها عن ساعة واحدة ، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة . ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله فى أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.
وفى جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحا.
مادة 102 :
على صاحب العمل الذى يقوم بتشغيل طفل أو أكثر:
- أن يعلق فى مكان ظاهر فى محل العمل نسخة تحتوى على الأحكام التى يتضمنها هذا الفصل.
- أن يحرر كشفا موضحا به ساعات العمل وفترات الراحة معتمدا من الجهة الإدارية المختصة.
- أن يبلغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه والأعمال المكلفين بها وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم
مادة 103 :
لا تسرى أحكام هذا الفصل على الأطفال الذين يعملون فى أعمال الزراعة البحتة.