بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس التحرير
عاطف خليل
المشرف العام
ياسر شوري

سقوط عصابة سرقة العيادات الطبية في قبضة الأمن

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة العيادات الطبية بأسلوب المغافلة. 

 

 

اقرأ أيضًا.. المشدد 6 سنوات لمتهمين بترويج المخدرات في الشرقية


 

قسم شرطة مصر القديمة، تلقى بلاغا من طبيبة بأحد المستشفيات مقيمة بمحافظة الجيزة بتضررها من حضور إحدى السيدات وبصحبتها "طفل وطفلة" للعيادة خاصتها الكائنة بدائرة القسم، وحال قيامها بتوقيع الكشف الطبى على الطفلة الثانية قام الطفل الأول بمغافلتها وسرقة الحقيبة خاصتها بداخلها (مبلغ مالى - بطاقة الرقم القومى - كارت فيزا) ولاذوا بالفرار.

 

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة سيدتين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بمحافظة القليوبية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية تم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما بالتحريات أيدتاها واعترفتا بارتكاب الواقعة بأسلوب"المغافلة"، كما تم بإرشادهما ضبط المبلغ المالى المستولى عليه، وأضافا بتخلصهما من باقى المضبوطات بإلقائها بالطريق العام.

ارتكاب 9 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب

كما اعترفتا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة من داخل العيادات الطبية بأسلوب "المغافلة"، وأقرتا بارتكاب 9 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب، كما أمكن ضبط المبالغ المالية المستولى عليها بمسكنهما، وأضافا بتصرفهما فى الهواتف المستولى عليها بالبيع لدى عميلهما "سيئ النية" (صاحب محل اكسسوارات هواتف محمولة - مقيم بمحافظة القليوبية).

 

عقوبة جرائم السرقة

 

 

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".

 

كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

 

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.