رئيس حزب الوفد
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس الإدارة
د. خالد قنديل
رئيس التحرير
علاء العطار
رئيس حزب الوفد
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس الإدارة
د. خالد قنديل
رئيس التحرير
علاء العطار

حكم الدين في وصل الشعر بالنسبة للمرأة

بوابة الوفد الإلكترونية

يسأل الكثير من الناس عن حكم الشرع في وصل الشعر بالنسبة للمرأة فأجاب بعض اهل العلم وقال لوصل الشعر ثلاث صور:

الأولى- أن تصل المرأة شعرها بشعر آدمي فهذا محرم عند المذاهب الأربعة.

الثانية- أن يكون الوصل بغير الشعر كخيوط الحرير الملونة فهو جائز لأنه ليسَ بوصلٍ ولا هو في معنى مقصودِ الوصلِ، وإنما هو للتجملِ والتحسين.

الثالثة- أن تصله بغير شعر الآدمي كالصوف والوبر ففيه خلاف، فمذهب الحنفية، والصحيح عند الشافعية الجواز شريطةَ أن يكون الشعر طاهراً وأن يكون بإذن الزوج، أما المالكية والحنابلة فالتحريم مطلقاً.

قالَ القاضي عياضٌ المالكي: اختلفَ العلماءُ في المسألةِ، فقالَ مالكٌ والطبريُّ وكثيرونَ أو الأكثرونَ: الوصلُ ممنوعٌ بكلِّ شيءٍ، سواءٌ وصلَتْه بشعرٍ أو صوفٍ أو خِرَقٍ.

قالَ الإمامُ النوويُّ الشافعي: قال أصحابنا: إنْ وصلَتْ شعرَها بشعرِ آدميٍّ فهو حرامٌ بلا خلافٍ، سواءٌ كانَ شعرَ رجلٍ أو امرأةٍ ... وإنْ وصلَتْه بشعرِ غيرِ آدميٍّ فإنْ كانَ شعرًا نجسًا -وهو شعرُ الميتةِ وشعرُ ما لا يؤكلُ إذا انفصلَ في حياتِه- فهو حرامٌ ... [وأما الشعرُ الطاهرُ من غيرِ الآدميِّ فإنْ لم يكنْ لها زوجٌ ولا سيدٌ فهو حرامٌ أيضًا، وإنْ كانَ لها زوجٌ فثلاثةُ أوجهٍ: أحدُها: لا يجوزُ؛ لظاهرِ الأحاديثِ، والثاني: لا يحرمُ، وأصحُّها عندَهم: إنْ فعلَتْه بإذنِ الزوجِ أو السيدِ جازَ، وإلا فهو حرامٌ.]

وسبب خلاف العلماء هو في فهمهم لحديث ( لعن الله الواصلة والمستوصلة )

هل هو عام لم يدخله التخصيص أم عام أريد به الخصوص؟

فمن قال بالتحريم قالوا: هو عام والأصل في العام أن يُحمل على عمومه فيشمل كل ما يصدق عليه اسم الوصل حتى يرد دليل يخصص العموم ولم نقف على دليل صحيح صريح يخصص النص أو يستثني فرداً من العموم.

ومن قال بالإباحة: فالنص عندهم عام أريد به الخصوص، فهو عام في شعر الآدمي والشعر النجس أو ما أريد به الغش والتدليس أما غير ذلك فلا يتناوله.

يقول الإمام الطبريُّ: وقد اختلفَ العلماءُ في معنى نهيِه عليه السلام عن الوصلِ في الشعرِ، فقالَ بعضُهم: لا بأسَ عليها في وصلِها شعرَها ما وصلَتْ به من صوفٍ وخِرَقٍ وشبه ذلكَ، رُويَ ذلكَ عن ابنِ عباسٍ وأمِّ سلمةَ زوجِ النبيِّ وعلةُ هذهِ المقالةِ قولُ معاويةَ حينَ أخرجَ القصةَ من الشعرِ وقالَ: (نهى رسولُ اللهِ عن مثلِ هذهِ)، قالوا: وأما الخِرقُ والصوفُ فليسَ ذلكَ مما دخلَ في نهيِه عليه السلام.

يقول الإمام الليثُ بنُ سعدٍ: النهيُ مختصٌّ بالوصلِ بالشعرِ، ولا بأسَ بوصلِه بصوفٍ و خرق أو غيرها

 

١- وصل الشعر بشعر آدمي حرام

٢-وصل الشعر بغير الشعر كخيط الحرير فجائز

٣-وصله بشعر غير شعر الآدمي كصوفٍ ففيه خلاف.