استغلال نجلتيه في التسول الإلكتروني.. ضبط متهم بالقليوبية
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالقليوبية، لاتهامه باستغلال نجلتيه في أعمال التسول الإلكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال نشر محتوى مبتذل بهدف زيادة نسب المشاهدة وحث المتابعين على إرسال الهدايا الرقمية مقابل تحقيق عائد مادي.
رصد الأجهزة لنشاط المتهم ونجلتيه
جاء ذلك عقب رصد الأجهزة الأمنية نشاط المذكور، وبالفحص أمكن تحديد هويته وضبطه برفقة نجلتيه، وجميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.
عُثر بحوزتهم على 4 هواتف محمولة، وبفحصها تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطهم في هذا المجال.
الاجراءات القانونية
بمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، واستغلال البث المباشر عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي في استجداء المتابعين للحصول على هدايا رقمية وتحقيق أرباح مالية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
عقوبة التسول
ويعاقب المتسول في القانون المصرى بعقوبة جنحة وتختلف مدتها حسب كل حالة، والقانون رقم 49 لسنة 1933 حدد عدة مواد لجرائم التسول، فالمادة رقم (1): يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكرا كان أو أنثى بلغ خمس عشرة سنة أو أكثر وجد متسولا في الطريق العام أو في المحال أو الأماكن العمومية ولو أدعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أي شيء.
المادة (2): يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً كل شخص غير صحيح البنية وجد في الظروف المبينة في المادة السابقة متسولاً في مدينة أو قرية نظم لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكناً.
المادة (3): يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول في الظروف المبينة في المادة الأولى يتصنع الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور.
المادة (4): يعاقب بالعقوبة المبينة في المادة السابقة كل شخص يدخل بدون إذن في منزل أو محل ملحق به بغرض التسول.
المادة (5): يعاقب بنفس العقوبة كل متسول وجدت معه أشياء تزيد قيمتها على مائتي قرش ولا يستطيع إثبات مصدره.
المادة (6): يعاقب بنفس العقوبة: (1) كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة على التسول. (2) كل من استخدم صغيراً في هذه السن أو سلمه لآخر بغرض التسول. وإذا كان المتسول والياً أو وصياً على الصغير أو مكلفاً بملاحظته تكون العقوبة الحبس من ثلاثة إلى ستة شهور.
المادة (7): في حالة العود تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.
المادة (8): في جميع الأحوال التي يحكم فيها على المتسول غير صحيح البنية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يأمر القاضي بإدخاله في الملجأ بعد تنفيذ العقوبة.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض






