ضبط 10 متهمين باستغلال 12 طفلًا في التسول بالجيزة |تعرف على العقوبة المنتظرة
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، من ضبط تشكيل إجرامي تخصص في استغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية، وذلك في نطاق محافظة الجيزة، في إطار جهود وزارة الداخلية لحماية الأطفال ومكافحة استغلالهم في الأنشطة غير المشروعة.
نشاط المتهمين واستغلال الأطفال
كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام عدد من الأشخاص باستغلال الأطفال في أعمال التسول وبيع السلع للمواطنين بطريقة إلحاحية، بهدف تحقيق أرباح مالية غير مشروعة.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 10 متهمين، بينهم 7 رجال و3 سيدات، لهم معلومات جنائية، وبصحبتهم 12 طفلًا من المعرضين للخطر، أثناء استغلالهم في أعمال التسول وبيع السلع بالشوارع والميادين بنطاق محافظة الجيزة.
اعترافات المتهمين باستغلال الأطفال في أعمال التسول
وبمواجهة المتهمين، أقروا بنشاطهم الإجرامي واستغلال الأطفال في أعمال التسول وبيع السلع بطريقة إلحاحية، لتحقيق عوائد مالية غير مشروعة.
الإجراءات القانونية
واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، مع التعامل مع الأطفال وفقًا للإجراءات المقررة لحمايتهم.
كما جرى تسليم الأطفال لأهليتهم وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم، إلى جانب التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع من تعذر الوصول إلى أهليته بإحدى دور الرعاية، بما يضمن توفير الرعاية والحماية اللازمة لهم.
تعريف جريمة التسول والمتسولين فى القانون
وفيما حدد القانون رقم 49 لسنة 1933، جريمة التسول والمتسولين وفرض عقوبات لمواجهة تلك الظاهرة، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكرا كان أو أنثى بلغ خمس عشرة سنة أو أكثر وُجد متسولا فى الطريق العام أو فى المحال أو الأماكن العمومية ولو ادعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أى شيء.
ونصت المادة 2 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً كل شخص غير صحيح البنية وجد فى الظروف المبينة فى المادة السابقة متسولاً فى مدينة أو قرية نظم لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكناً.
عقوبة تواجه المتسولين
وفي المادة 3، أكدت أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول فى الظروف المبينة فى المادة الأولى يتصنع الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور.
ويعاقب بالعقوبة المبينة فى المادة السابقة كل شخص يدخل بدون إذن فى منزل أو محل ملحق به بغرض التسول، طبقا للمادة 4 من القانون.

عقوبة استغلال الأطفال في التسول
وفي المادة (6) نصت على أن يعاقب بنفس العقوبة؛ كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة على التسول.
و كل من استخدم صغيراً فى هذه السن أو سلمه لآخر بغرض التسول. وإذا كان المتسول والياً أو وصياً على الصغير أو مكلفاً بملاحظته تكون العقوبة الحبس من ثلاثة إلى ستة شهور.
وحالة العود تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بالحبس مدة لا تتجاوز سنة طبقا للمادة 7، ونصت المادة 8 على أنه فى جميع الأحوال التى يحكم فيها على المتسول غير صحيح البنية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون يأمر القاضى بإدخاله فى الملجأ بعد تنفيذ العقوبة.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض







