نقيب المحامين يتلقى خطابًا من وزير الاستثمار.. تفاصيل
تلقى الدكتور عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، خطابًا من الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن التنسيق والتعاون بين الوزارة ونقابة المحامين، فيما يتعلق بالالتزام بالضوابط القانونية المنظمة لعمل الشركات التي تتضمن مساهمة أو استثمارًا أجنبيًا مباشرًا أو غير مباشر.
وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في خطابه، إلى الالتزامات المقررة بموجب قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، بشأن موافاة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالمعلومات والبيانات اللازمة لحساب أصول الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر، وفقًا للنماذج والاستبيانات المحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 369 لسنة 2020.
وجاء نص الخطاب كالآتي:
السيد الدكتور/ عبدالحليم علام
نقيب المحامين - رئيس اتحاد المحامين العرب
تحية طيبة وبعد،
في إطار علاقات التعاون والتنسيق القائمة بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ونقابة المحامين، وتقديراً للدور المهني الذي تضطلع به النقابة وأعضاؤها في دعم بيئة الاستثمار وتعزيز الالتزام بالأطر القانونية الملائمة لعمل الشركات، وحرصاً على تكامل الجهود بين الوزارة والنقابة في كل ما من شأنه تحقيق الصالح العام ودعم مناخ الاستثمار في جمهورية مصر العربية.
وبالإشارة إلى نص البند (14) من المادة (74) من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، والمادتين (126 مكرر)، (126 مكرراً) من لائحته التنفيذية، والتي تضمنت التزام الشركات أياً كانت جهة تأسيسها أو ترخيص مزاولة نشاطها بموافاة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالمعلومات والبيانات اللازمة لحساب أصول الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر، على النماذج والاستبيانات التي صدر بتحديدها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 369 لسنة 2020.
وحيث إن الإفادة بتلك البيانات والمعلومات هي أحد المتطلبات التنظيمية لأغراض المتابعة الإحصائية بالنسبة للشركات التي بها نسبة ملكية أو استثمار أجنبي مباشر أو غير مباشر.
لذا يرجى من سيادتكم التفضل بالتوجيه بالتعميم على السادة المحامين وشركات ومكاتب المحاماة، أن يقوموا بالتنبيه على الشركات - المعين بها مراقبي حسابات - والمعينين بها بصفة مستشارين قانونيين وفقاً لحكم المادة (60) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، والتي تتضمن مساهمة أجنبية والمخاطبة بأحكام المواد المشار إليها، بضرورة موافاة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالبيانات والمعلومات المطلوبة، وعلى النماذج والاستبيانات التي صدر بتحديدها قرار رئيس مجلس الوزراء المذكور، وبحسب الآلية والمواعيد المحددة بالمادة (126 مكرر) المشار إليها، على النحو المرفق.
وأنه في حالة عدم استيفاء الشركة ذلك البيان فإنه يقيم مسؤوليتها القانونية وفقاً لحكم المادة (81) من قانون الاستثمار المذكور، أو وفقاً لحكم المادة (163) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.

تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض






