رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى

قرار جديد بشأن حبس نائب المدير المالي للزمالك سابقًا في إهدار المال العام بالنادي

نادي الزمالك - أرشيفية
نادي الزمالك - أرشيفية

أمرت  جهات التحقيق بتجديد حبس نائب المدير المالي السابق بنادي الزمالك ، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه في قضية تتعلق بإهدار المال العام داخل النادي.


قرار جديد بشأن حبس  نائب المدير المالي للزمالك سابقًا في إهدار المال العام بالنادي


وتواصل جهات التحقيق فحص ملابسات الواقعة، والاستماع إلى أقوال المتهم، إلى جانب مراجعة المستندات والتعاملات المالية محل التحقيق، للوقوف على مدى صحة الاتهامات المنسوبة إليه.
ومن المقرر استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات خلال الفترة المقبلة.

عقوبة إهدار المال العام 


ونص قانون العقوبات ؛ رقم 58 لسنة 1937 على عدد من العقوبات لأشكال التعدى على المال العام من قبل الموظف، كما نص على عقوبة الإخلال بمهام وظيفته أو الإهمال الذى يتسبب فى أضرار جسيمة.

ونصت المادة 116 على كل موظف عام كان مسئولاً عن توزيع سلعة أو عهد إليه بتوزيعها وفقاً لنظام معين فأخل عمداً بنظام توزيعها يعاقب بالحبس.

وتكون العقوبة السجن إذا كانت السلعة متعلقة بقوت الشعب أو احتياجاته أو إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب.

كما نصت المادة 116 مكرر على  كل موظف عام أضر عمداً بأموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة يعاقب بالسجن المشدد، وإذا كان الضرر الذى ترتب على فعله غير جسيم جاز الحكم عليه بالسجن.

وتحدثت المادة 116 مكرر (أ) عن الخطأ الذى يتسبب فى ضرر جسيم بأموال الغير ، "كل موظف عام تسبب بخطئه فى إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة بأن كان ذلك ناشئاً عن إهمال فى أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة استعمال السلطة، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ست سنوات وغرامة لا تجاوز ألف جنيه إذا ترتب على الجريمة أضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها".

كما نصت المادة 116 مكرر (ب) على ، كل من أهمل فى صيانة أو استخدام أى مال من الأموال العامة معهود به إليه أو تدخل صيانته أو استخدامه فى اختصاصه وذلك على نحو يعطل الانتفاع به أو يعرض سلامته أو سلامة الأشخاص للخطر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ست سنوات إذا ترتب على هذا الإهمال وقوع حريق أو حادث آخر نشأت عنه وفاة شخص أو أكثر أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص.

وتكون العقوبة السجن، إذا وقعت الجريمة المبينة بالفقرة السابقة فى زمن حرب على وسيلة من وسائل الإنتاج المخصصة للمجهود الحربي.