رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى

اليوم .. جلسة استئناف المتهمين  في قضية رشوة وزارة الري

بوابة الوفد الإلكترونية

تعقد محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، جلسة استئناف المتهمين في قضية رشوة وزارة الري.

اليوم .. جلسة استئناف المتهمين  في قضية رشوة وزارة الري

وقال دفاع المتهم الرابع في قضية رشوة وزارة الري، إنه طلب ببراءة موكله تأسيسا على انتفاء الركن المادي والمعنوي ودفع ببطلان الإذن الصادر من النيابة العامة بالتسجيلات الصوتية للمتهم.

ودفع بخلو التسجيلات من الامتناع عن أداء عمله، مضيفا: الفلوس الحرام بقا ليها مسميات كتير الحلاوة والتنقلات والإعاشة، وموكلي عمل كل شغله بناء على عمله الوظيفي.

وكان المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، أحال المتهمين بشبكة فساد كبرى في وزارة الري وآخرين، إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بتلقي وتقديم رشاوى وعطايا مالية.

وأصدرت جهات التحقيق المختصة، قرارا بالتحفظ على أموال المتهمين في شبكة فساد كبرى في وزارة الري ومنعهم من التصرف فيها.

وجاء بأمر الإحالة أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم السابع مبلغ 50 ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر؛ مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها.

عقوبة جريمة الرشوة

وعقوبة جريمة الرشوة تختلف من واقعة إلى أخرى،  عما إذا كان الشخص المرتشى موظف عام،أو شخص عادى،ونص القانون على عقوبة الرشوة من المادة 103 حتى المادة 111 من قانون العقوبات

وفي المادة 103 ؛تنص ان  كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به .

والمادة 104 ؛ تنص ان كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع منه من ذلك يعاقب بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة فى المادة 103 من هذا القانون .

أما المادة 105؛ كل موظف عمومى قبل من شخص أدى له عملًا من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها , هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه .

والمادة 106، كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية بغير علم مخدومه ورضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها أو للامتناع عنه يعتبر مرتشيًا ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

المادة 107؛ يكون من قبيل الوعد أو العطية كل فائدة يحصل عليها المرتشى أو الشخص الذى عينه لذلك أو علم به ووافق عليه أيًا كان اسمها أو نوعها وسواء أكانت هذه الفائدة مادية أم غير مادية .

المادة 108؛ إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشى والمرتشى والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة ويعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة طبقًا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون .

المادة 109 ؛ من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه وذلك إذا كان العرض حاصلًا لموظف عام فإذا كان العرض حاصلًا لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تجاوز مائتى جنيه .

وفي المادة 110يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة ما يدفعه الراشى أو الوسيط على سبيل الرشوة طبقًا للمواد السابقة .