رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى

عاجل| حبس "جودي ومروان".. محكمة جنح الطفل تصدر حكمها في قضية دهس بائعة الشاي

بوابة الوفد الإلكترونية

أصدرت محكمة الطفل بالدقي حكمًا قضائيًا يقتضي بحبس المتهمة "جودي" لمدة عامين، والمتهم "مروان" لمدة عام واحد، إثر إدانتهما في حادث الفتاة "هدير"، المعروفة إعلاميًا ببائعة الشاي، أثناء تواجدها بمحيط عملها في منطقة حدائق الأهرام.

وواجهت هيئة المحكمة الطفلين "مروان" و"جودي" بالاتهامات الموجهة إليهما بأمر الإحالة، حيث أنكرا التهم المسندة إليهما "لا محصلش".

واستمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة التي طلبت معاقبة المتهمين بأقصى عقاب عن القتل الخطأ والإصابة استنادا لنص المادة 238 من قانون عقوبات الطفل.

واستند ممثل النيابة العامة في مرافعته إلى أقوال شهود الإثبات على الواقعة والمجني عليها "كنزي" والذين أكدوا أن الطفلة "جودي" هي التي كانت تقود السيارة وقت وقوع الحادث المؤلم.

وقدم ممثل النيابة العامة فلاشة كحرز لهيئة المحكمة تحوي على فيديو من كاميرات المراقبة رصد الحادث كدليل يقيني.

ووجهت النيابة العامة في القضية رقم 1415 لسنة 2026 جنح طفل السادس من أكتوبر، للمتهمين "جودي" و "مروان" تهمة قتل المجني عليها "هدير.م" عن طريق الخطأ وإصابة صديقتها "كنزي" إثر قيادة الطفلة سيارة ملاكي برعونة على الطريق.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهمة إتلاف سيارة المجني عليها "هدير"، وقيادة مركبة دون ترخيص، كما نسبت للمتهم الأول "مروان" اتهامات بتمكين المتهمة الثانية "جودي" من قيادة سيارة ملاكي دون رخصة.

وذكرت النيابة العامة أن والد المتهم الأول "مروان" مكنه من استخدام سيارة " ملاكي" رغم عدم حصوله على رخصة قيادة، بما ساهم في وقوع الحادث.
وتلقت النيابة العامة، إخطارًا بوقوع حادث تصادم بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة، وعلى الفور باشرت تحقيقاتها، حيث انتقل فريق من النيابة لمعاينة موقع الحادث وإجراء المعاينة اللازمة.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تصادم سيارة ملاكي كان يستقلها المتهمان بالضحية أثناء وقوفها بجوار عربة المشروبات الخاصة بها، مما أسفر عن إصابتها والتسبب في وفاتها، وإحالة القضية إلى محكمة الطفل، التي أصدرت قرارها المتقدم بحبس الطرفين.