رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى

قانون المحال العامة يحدد ضوابط التنازل عن الترخيص وعقوبة التشغيل دون ترخيص

بوابة الوفد الإلكترونية

يضع قانون المحال العامة إطارًا قانونيًا منظمًا لممارسة الأنشطة التجارية والخدمية داخل المحال، من خلال تحديد الإجراءات والاشتراطات التي يجب الالتزام بها منذ الحصول على الترخيص وحتى انتقال ملكية المحل أو التنازل عن النشاط، بما يضمن استمرار ممارسة النشاط بصورة قانونية وعدم السماح بتشغيل المحال بالمخالفة للقواعد والضوابط المنظمة.

ويستهدف القانون تنظيم عملية انتقال النشاط إلى المالك الجديد، من خلال وضع آليات واضحة للتنازل عن ترخيص المحل، وتحديد الجهات المختصة التي يقدم إليها طلب التنازل، والمواعيد القانونية اللازمة لتقديم الطلب والبت فيه، إلى جانب تحديد الرسوم المقررة وإلزام المرخص له بالاستمرار في تحمل مسؤولياته القانونية إلى حين الموافقة على التنازل.

كما وضع القانون ضوابط خاصة ببعض الأنشطة، من بينها المحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات والمشروبات بقصد تناولها داخل المحال، حيث حدد شروط تحصيل الحد الأدنى لمقابل تقديم الخدمات لرواد تلك المحال، مع ضرورة الحصول على ترخيص بذلك وسداد الرسم المقرر، فضلًا عن إثباته في الرخصة وإخطار مأمورية الضرائب المختصة.

وفي المقابل، لم يغفل القانون وضع عقوبات واضحة لمواجهة تشغيل المحال دون الحصول على الترخيص اللازم، أو ممارسة بعض الأنشطة الخاضعة لأحكامه دون الالتزام بالإجراءات القانونية، بما يضمن إحكام الرقابة على الأنشطة التجارية والخدمية والحد من المخالفات.

ضوابط التنازل عن ترخيص المحال العامة

نصت المادة 19 من قانون المحال العامة على أنه يجوز التنازل عن ترخيص المحال العامة لمن تتوافر فيه الاشتراطات العامة والخاصة التي يتطلبها القانون في المتنازل له، ويتم ذلك بموجب طلب يقدم إلى المركز المختص خلال شهر من تاريخ التنازل، على أن يرفق بالطلب عقد التنازل مصدقًا على توقيعات الطرفين بأحد مكاتب التوثيق.

ويلتزم المركز المختص بالبت في طلب التنازل خلال شهر من تاريخ تقديمه، وفي حال عدم البت فيه خلال هذه المدة يعتبر الطلب مقبولًا، وحدد القانون رسمًا للتنازل عن ترخيص المحل لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، على أن تحدد فئات هذا الرسم بقرار من اللجنة.

ويظل المرخص له مسؤولًا عن تنفيذ أحكام قانون المحال العامة إلى أن تتم الموافقة على التنازل، بما يضمن استمرار المسؤولية القانونية عن النشاط خلال الفترة السابقة على اعتماد انتقال الترخيص.

ضوابط تحصيل الحد الأدنى للخدمات

لا يجوز للمحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لمقابل تقديم الخدمات لرواد تلك المحال دون الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، ويشترط للحصول على هذا الترخيص سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه، على أن تحدد فئاته بقرار من اللجنة، ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل.

كما يتم إخطار مأمورية الضرائب المختصة بهذا الأمر، وفقًا للضوابط التي حددها القانون، وعاقبت المادة 30 من قانون المحال العامة كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.

وفي حالة العود، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة، والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من القانون دون إخطار مسبق للمركز المختص، أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.