رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى

عقوبة خدش الحياء.. ماذا يقول القانون بعد ضبط صانع محتوى؟

بوابة الوفد الإلكترونية

في ظل الانتشار المتزايد لمحتوى منصات التواصل الاجتماعي، أصبحت الأجهزة المعنية تتابع ما يتم نشره عبر الصفحات والحسابات المختلفة، خاصة عندما يتضمن المحتوى ممارسات أو ألفاظًا أو إيحاءات تتعارض مع القواعد القانونية والقيم المجتمعية.

 ومع اتساع تأثير مواقع التواصل وتحولها إلى وسيلة لتحقيق الانتشار والدخل بالنسبة لعدد كبير من صناع المحتوى، تبرز في المقابل أهمية الالتزام بالقوانين المنظمة لما يجوز نشره وتداوله عبر الفضاء الإلكتروني.

وتأتي هذه المتابعة في إطار جهود الأجهزة الأمنية لمواجهة المحتوى الذي قد يمثل مخالفة للقانون، مع التأكيد على أن تحقيق المشاهدات أو الأرباح لا يعفي أصحاب الصفحات والحسابات من المسؤولية القانونية حال ثبوت ارتكاب مخالفات.

وفي هذا السياق، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانع محتوى، بعد رصد قيامه بنشر مقاطع فيديو عبر صفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت حركات وألفاظًا وإيحاءات خادشة للحياء، إلى جانب استجداء متابعيه للحصول على أموال، وفقًا لما أعلنته الجهات الأمنية.

رصد نشاط صانع المحتوى

وكانت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قد رصدت قيام المذكور بنشر مقاطع فيديو على صفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن محتوى خادشًا للحياء ويتنافى مع القيم المجتمعية، فضلًا عن قيامه باستجداء رواد مواقع التواصل الاجتماعي للحصول على أموال منهم.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه حال وجوده بدائرة قسم شرطة المنشية بالإسكندرية.

ضبط هاتفين بحوزته

وعقب ضبط المتهم، عثرت الأجهزة الأمنية بحوزته على هاتفي محمول، وبفحصهما تبين وجود دلائل تؤكد نشاطه محل الواقعة، وفقًا لما ورد في بيان الأجهزة الأمنية.

وبمواجهته، أقر بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها عبر صفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا أن الهدف من ذلك كان زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، في إطار التعامل مع المحتوى المخالف للقانون عبر منصات التواصل الاجتماعي.

عقوبة خدش الحياء

وفيما يتعلق بالعقوبات القانونية، نصت المادة 178 من قانون العقوبات على معاقبة من ينشر أو يصنع أو يحوز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض، مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صورًا أو غيرها من الأشياء والصور العامة إذا كانت خادشة للحياء العام.

وتصل العقوبة، وفقًا لنص المادة المشار إليها، إلى الحبس مدة لا تزيد على سنتين، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك في الحالات التي تنطبق عليها شروط النص القانوني.

القانون يحدد أنواع الجرائم

وحدد قانون العقوبات تصنيف الجرائم إلى جنايات وجنح ومخالفات، وفقًا لطبيعة العقوبة المقررة لكل منها.

وتشمل الجنايات الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد أو السجن، بينما تشمل الجنح الجرائم التي يعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة وفق الحدود التي يحددها القانون، في حين ترتبط المخالفات بالجرائم التي تكون عقوبتها الغرامة في الحدود المقررة قانونًا.

أحكام السجن المشدد والمؤبد

كما يوضح القانون أن السجن المؤبد والسجن المشدد يعنيان وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة قانونًا لذلك، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تحددها الحكومة، وتستمر العقوبة مدى الحياة في حالة السجن المؤبد، أو طوال المدة المحكوم بها في حالة السجن المشدد.

ولا يجوز أن تقل مدة السجن المشدد عن ثلاث سنوات أو تزيد على 15 سنة، إلا في الحالات التي ينص عليها القانون بصورة خاصة.

وتنص الأحكام القانونية كذلك على أن الرجال الذين تجاوزوا سن الستين عند الحكم عليهم بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد، وكذلك النساء، يقضون مدة العقوبة في أحد السجون العمومية.