عقوبات رادعة لمواجهة سرقة التيار وإتلاف منشآت الكهرباء.. السجن وغرامات تصل إلى مليون جنيه
لم يترك قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 جرائم التعدي على مرفق الكهرباء أو العبث بشبكاته ومنشآته دون مواجهة قانونية، بل وضع إطارًا واضحًا للعقوبات التي تستهدف حماية أحد المرافق الحيوية بالدولة، والحفاظ على استقرار منظومة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء.
وتتنوع العقوبات التي نص عليها القانون بحسب طبيعة المخالفة والآثار المترتبة عليها، لتشمل الحبس والغرامات المالية، وتصل في بعض الحالات إلى السجن، إلى جانب إلزام المتسبب في الضرر بتحمل تكلفة إعادة المنشآت إلى حالتها الأصلية.
وتأتي هذه النصوص في إطار مواجهة صور متعددة من المخالفات، سواء المتعلقة بإتلاف المعدات والمنشآت التابعة لقطاع الكهرباء، أو ممارسة أنشطة كهربائية دون الحصول على التراخيص اللازمة، أو توصيل التيار دون سند قانوني، فضلًا عن الاستيلاء على التيار الكهربائي بغير حق، بما يضمن الحد من الممارسات التي قد تؤثر على كفاءة المرفق أو تتسبب في خسائر مادية وتهدد انتظام الخدمة.
السجن وغرامة 500 ألف جنيه لإتلاف منشآت الكهرباء
ونصت المادة 68 من قانون الكهرباء على معاقبة كل من هدم أو أتلف المعدات أو الأجهزة أو المباني والمنشآت الخاصة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء، أو جعلها غير صالحة للاستعمال، بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات، وغرامة لا تتجاوز 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتُشدد العقوبة إلى السجن إذا ترتب على ارتكاب الفعل أضرار بالأرواح أو الممتلكات، بما يعكس خطورة الأفعال التي لا تقتصر آثارها على تعطيل الخدمة، وإنما قد تمتد إلى تهديد سلامة المواطنين والمنشآت.
أما في حالة وقوع الإتلاف نتيجة الإهمال أو عدم الاحتراز، فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
إلزام المتسبب بإعادة الشيء إلى أصله
وألزم القانون المحكمة، في جميع الأحوال، بأن تحكم من تلقاء نفسها على المحكوم عليه بأداء قيمة ما تم هدمه أو إتلافه، أو تحمل نفقات إعادة الشيء إلى حالته الأصلية، وذلك مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب.
مليون جنيه غرامة لمزاولة نشاط الكهرباء دون ترخيص
ووفقًا للمادة 69، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات، وبغرامة تصل إلى مليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من مارس دون الحصول على ترخيص من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أيًا من أنشطة الكهرباء التي حددها القانون.
وتتضاعف العقوبة في حالة العود، بما يعكس تشدد المشرع تجاه ممارسة الأنشطة المرتبطة بقطاع الكهرباء خارج الإطار القانوني والتراخيص المنظمة لها.
توصيل الكهرباء دون سند قانوني.. عقوبة تصل إلى الحبس 6 أشهر
وحدد قانون الكهرباء كذلك عقوبات لبعض المخالفات التي قد تقع أثناء تأدية الأعمال المرتبطة بأنشطة الكهرباء.
وتنص المادة 70 على معاقبة كل من قام، أثناء تأدية عمله أو بسببه، بتوصيل الكهرباء لأي فرد أو جهة دون سند قانوني، أو امتنع عمدًا عن تقديم إحدى الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.
وتصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، وغرامة لا تتجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب.
سرقة التيار الكهربائي.. الحبس وغرامة 100 ألف جنيه
وشدد القانون العقوبة على الاستيلاء على التيار الكهربائي دون حق، حيث يعاقب مرتكب الواقعة بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
كما أجاز القانون انتهاء الدعوى الجنائية في حالة التصالح، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التي يحددها القانون.
وتعكس هذه العقوبات حرص المشرع على حماية مرفق الكهرباء من مختلف صور التعدي، سواء عبر إتلاف المنشآت والمعدات، أو ممارسة الأنشطة دون ترخيص، أو توصيل التيار دون سند قانوني، أو الاستيلاء عليه بغير حق.
ويستهدف هذا الإطار القانوني الحفاظ على البنية التحتية لقطاع الكهرباء، وضمان سلامة منشآته واستمرار تقديم الخدمة بصورة منتظمة، إلى جانب تحميل المتسبب في الأضرار المسؤولية القانونية والمالية عن النتائج المترتبة على مخالفته.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
