رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى

17 فئة تحت مظلة التأمينات.. تعرف على المستحقين وفق قانون المعاشات

بوابة الوفد الإلكترونية

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الفئات التي تخضع لأحكامه من أصحاب الأعمال ومن في حكمهم، بما يوسع نطاق الحماية التأمينية ليشمل شرائح متنوعة من العاملين لحسابهم الخاص وأصحاب الأنشطة والمهن.

وتضم الفئات الخاضعة للقانون أصحاب الأنشطة التجارية والصناعية والزراعية والحرفية، بشرط أن يكون النشاط منظمًا وفق القانون أو يحتاج إلى ترخيص من الجهة المختصة.

كما يشمل القانون الشركاء المتضامنين في شركات الأشخاص وشركات التوصية بالأسهم، ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والأعضاء المنتدبين في الشركات المساهمة بالقطاع الخاص، ومديري الشركات ذات المسؤولية المحدودة، إلى جانب ملاك شركات الشخص الواحد.

وتدخل ضمن المظلة التأمينية أيضًا فئات أصحاب المهن الحرة وأعضاء النقابات المهنية، وفقًا للقواعد ومواعيد بدء الانتفاع التي يحددها رئيس الهيئة المختصة.

ويشمل القانون المزارعين وملاك وحائزي الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها فدانًا فأكثر، سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين أو يجمعون بين الصفتين.

كما تمتد التغطية إلى ملاك العقارات المبنية الذين تنطبق عليهم شروط الدخل المحددة قانونًا، وأصحاب وسائل النقل الآلية المخصصة لنقل الأشخاص أو البضائع برًا أو نهرًا أو بحرًا أو جوًا.

وتضم الفئات كذلك الوكلاء التجاريين، وأصحاب مراكب الصيد الميكانيكية أو الشراعية، والمأذونين والموثقين المنتدبين، والعمد والمشايخ، والمرشدين والأدلاء السياحيين وقصاصي الأثر.

ويشمل القانون أيضًا الأدباء والفنانين، إلى جانب أصحاب الصناعات المنزلية والبيئية والريفية والأسرية، وفق الشروط والضوابط التي حددها القانون.

ومن بين شروط خضوع أصحاب الصناعات المنزلية والأسرية ألا يكون الشخص خاضعًا للقانون من فئة أخرى، وألا يقل عمر المؤمن عليه عن 21 عامًا.

وأتاح القانون إمكانية إضافة فئات جديدة إلى المظلة التأمينية بقرار من رئيس الهيئة، على أن يحدد القرار موعد بدء الانتفاع بأحكام القانون والشروط والقواعد المنظمة لذلك.

ويستهدف القانون توسيع نطاق الحماية التأمينية، بما يتيح لأصحاب الأعمال والعاملين لحساب أنفسهم الاستفادة من منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وفقًا للشروط والقواعد القانونية.