رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى

قانون التأمين الموحد يضع ضوابط صارمة لترخيص الخبراء الإكتواريين.. مؤهلات دولية وتأمين مهني ورسوم محددة لمزاولة النشاط

بوابة الوفد الإلكترونية

يعد النشاط الإكتواري أحد الركائز الأساسية التي تقوم عليها صناعة التأمين، لما يمثله من دور محوري في تقييم المخاطر، وتسعير المنتجات التأمينية، وإعداد الدراسات المالية التي تضمن استدامة الشركات وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء.

 ومع التطور المتسارع الذي يشهده قطاع التأمين، برزت الحاجة إلى وضع إطار تشريعي متكامل ينظم ممارسة مهنة الخبرة الإكتوارية، ويضمن أن يتولاها متخصصون يمتلكون التأهيل العلمي والمهني اللازم، بما يعزز من كفاءة السوق ويحافظ على حقوق المتعاملين.

 قانون التأمين الموحد

وفي هذا الإطار، أفرد قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 فصلًا خاصًا بالمهن التأمينية، تناول فيه تنظيم أعمال الخبرة الإكتوارية، محددًا شروط الترخيص والقيد، وضوابط مزاولة المهنة، وآليات الرقابة على الخبراء الإكتواريين، سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين أو من خلال شركات متخصصة، بما يحقق أعلى معايير المهنية والحوكمة داخل قطاع التأمين.

ونصت المادة (114) من القانون على أنه لا يجوز للخبير الإكتواري من الأشخاص الطبيعيين مزاولة أعمال الخبرة الإكتوارية إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة المختصة، والقيد في السجل المعد لهذا الغرض، وذلك وفقًا للشروط والقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.

واشترط القانون أن يكون طالب القيد حاصلًا على مؤهلات مهنية متخصصة، من بينها درجة زميل أو رفيق من معهد وكلية الخبراء الإكتواريين بالمملكة المتحدة، أو جمعية الخبراء الإكتواريين بالولايات المتحدة الأمريكية، أو الحصول على درجة مهنية بعد الدراسة الجامعية في العلوم الإكتوارية من إحدى الجمعيات أو المعاهد المعادلة، والتي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة.

كما حدد القانون مدة القيد في سجل الخبراء الإكتواريين بخمس سنوات قابلة للتجديد، على أن يتقدم الخبير بطلب التجديد خلال الثلاثة أشهر الأخيرة السابقة لانتهاء مدة القيد، مع سداد رسم يحدده مجلس إدارة الهيئة بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه للشخص الطبيعي، وفقًا لوسائل السداد المقررة قانونًا.

شروط ترخيص شركات الخبرة الإكتوارية

وتناولت المادة (115) من قانون التأمين الموحد تنظيم مزاولة أعمال الخبرة الإكتوارية من خلال الشركات، حيث أجازت للهيئة منح التراخيص للشركات التي تؤسس لهذا الغرض، وتقيد في سجل خاص، وفقًا للقواعد والإجراءات التي يضعها مجلس إدارة الهيئة.

ووضع القانون عددًا من الشروط الأساسية لقيد الشركات، أبرزها ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل عن ثلاثة ملايين جنيه نقدًا، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصري، مع تقديم طلب الترخيص مصحوبًا بدراسة جدوى، وعقد تأسيس الشركة، والنظام الأساسي، والسجل التجاري.

كما اشترط أن يكون المدير التنفيذي للشركة من بين الخبراء الإكتواريين المقيدين بسجل الهيئة، وأن تتوافر في جميع من يزاولون أعمال الخبرة الإكتوارية من خلال الشركة الشروط المطلوبة لقيد الأشخاص الطبيعيين، إلى جانب قصر نشاط الشركة على مزاولة أعمال الخبرة الإكتوارية فقط.

وألزم القانون الشركات الراغبة في القيد أو تجديده بسداد رسم يحدده مجلس إدارة الهيئة بما لا يتجاوز خمسين ألف جنيه، يسدد وفقًا للقواعد القانونية المعمول بها.

وفي حالة وجود مانع يحول دون مباشرة المدير التنفيذي لمهامه، أجاز القانون لمجلس إدارة الشركة تكليف أحد الخبراء الإكتواريين المقيدين بسجلات الهيئة بتولي المسؤولية بصورة مؤقتة، لحين تعيين مدير جديد أو زوال سبب المانع، شريطة توافر جميع الشروط والمعايير المطلوبة.

حالات وقف القيد أو الشطب

ونظمت المادة (116) إجراءات القيد وإعادة القيد والتجديد والشطب، حيث يكون ذلك بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة، بينما يختص مجلس إدارة الهيئة بإصدار قرار بوقف القيد لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات أو شطبه في حالات محددة.

ومن بين هذه الحالات فقدان أحد شروط القيد، أو تقديم بيانات جوهرية غير صحيحة نتيجة غش أو تدليس، أو مخالفة القواعد والمعايير المهنية المنظمة للمهنة، أو ارتكاب مخالفات للقوانين واللوائح المتعلقة بالخبرة الإكتوارية أو أخطاء عمدية أو جسيمة، مع اشتراط إجراء تحقيق من جانب الهيئة في الحالات المتعلقة بالمخالفات المهنية أو البيانات غير الصحيحة.

وثيقة تأمين للمسؤولية المهنية

وألزمت المادة (117) طالب القيد أو التجديد بتقديم وثيقة تأمين للمسؤولية المهنية قبل القيد أو عند التجديد، على أن تحدد الهيئة الحدين الأدنى والأقصى لقيمة التغطية التأمينية وفقًا لحجم أعمال الخبير الإكتواري.

واكتفى القانون، بالنسبة للخبراء الإكتواريين العاملين باسم ولحساب شركة خبرة إكتوارية واحدة، بأن تتم تغطيتهم من خلال وثيقة تأمين شاملة تصدر لصالح الشركة من إحدى شركات التأمين المسجلة لدى الهيئة.

وأكد القانون أن مباشرة أعمال الخبرة الإكتوارية يجب أن تتم وفقًا للقواعد والضوابط والشروط التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة، مع التزام جميع الخبراء الإكتواريين، سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين أو اعتباريين، بتطبيق قواعد ومعايير الخبرة الإكتوارية المعتمدة، بما يضمن تعزيز كفاءة سوق التأمين، ودعم الاستقرار المالي، وحماية حقوق جميع المتعاملين في القطاع.