رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى

تنظيم انتظار المركبات.. القانون يضع حدًا للفوضى ويحمي المواطنين من الاستغلال

بوابة الوفد الإلكترونية

في إطار جهود الدولة لتنظيم الشارع المصري وتحقيق الانضباط في الخدمات المقدمة للمواطنين، جاء القانون رقم 150 لسنة 2020 بشأن تنظيم انتظار المركبات في الشوارع ليضع إطارًا قانونيًا واضحًا لممارسة هذا النشاط، الذي ظل لسنوات طويلة محل شكاوى متكررة بسبب انتشار ممارسات عشوائية وفرض رسوم غير قانونية على قائدي السيارات. 

ويهدف القانون إلى القضاء على ظاهرة "السايس" غير المرخص، وضمان تقديم خدمة منظمة وفق ضوابط محددة، بما يحقق التوازن بين حقوق المواطنين ومتطلبات إدارة الحركة المرورية داخل المدن.

تعزيز سيادة القانون

ويمثل القانون خطوة مهمة نحو تعزيز سيادة القانون، حيث ألزم جميع القائمين على نشاط تنظيم انتظار المركبات بالحصول على ترخيص رسمي قبل مزاولة المهنة، بما يضمن خضوعهم لرقابة الجهات المختصة والتزامهم بالقواعد المنظمة للعمل. كما يسهم في تحسين المظهر الحضاري للشوارع، ويمنع استغلال المواطنين من خلال فرض رسوم عشوائية أو غير معلنة، وهو ما يعزز الثقة في الخدمات العامة ويحقق قدرًا أكبر من الشفافية.

ونص القانون على أنه لا يجوز لأي شخص مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات إلا بعد الحصول على رخصة رسمية لممارسة هذا النشاط، باعتبارها الشرط الأساسي الذي يمنح القائم بالعمل الصفة القانونية ويضمن خضوعه للرقابة والإشراف من الجهات المختصة.

كما نص على إنشاء لجنة في كل محافظة، وكذلك في أجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تكون مهمتها تحديد أماكن انتظار المركبات بالشوارع، ووضع الضوابط المنظمة لها، بالإضافة إلى منح التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط، بما يحقق حسن استغلال أماكن الانتظار ويمنع العشوائية.

قائدي المركبات

وأكد القانون أن للجهة المختصة الحق في إلغاء رخصة مزاولة النشاط إذا ثبت قيام المرخص له بتحصيل مبالغ مالية من قائدي المركبات تزيد على التعريفة المحددة من قبل اللجنة المختصة، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق المواطنين ومنع أي تجاوزات أو استغلال.

وفيما يتعلق بالعقوبات، شدد القانون على معاقبة كل مرخص له يخالف التعريفة المقررة ويحصل مبالغ تزيد على القيمة المحددة، بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما نص على مضاعفة الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة في حالة تكرار المخالفة، بما يعكس حرص المشرع على ردع المخالفين وضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للنشاط.

ويؤكد القانون رقم 150 لسنة 2020 أن تنظيم انتظار المركبات لم يعد نشاطًا عشوائيًا، بل أصبح خدمة تخضع لضوابط قانونية ورقابية واضحة، تستهدف حماية المواطنين، ومنع الاستغلال، وتحقيق الانضباط في الشارع، بما يتماشى مع جهود الدولة في تطوير منظومة الخدمات وتحسين جودة الحياة داخل المدن.