رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى

ليس طالبًا.. التعليم تضبط مصور امتحان الأحياء خلال لجان الثانوية العامة

غرفة عمليات الثانوية
غرفة عمليات الثانوية العامة

 كشفت مصادر بغرفة العمليات المركزية لامتحانات الثانوية العامة 2026 بوزارة التربية والتعليم عن ضبط مراقب صور امتحان الأحياء أثناء انعقاد اللجان. 

 وأكدت مصادر بوزارة التربية والتعليم، في تصريحات خصوصًا لبوابة الوفد الإلكترونية، أن غرفة العمليات تحققت من صحة امتحان الأحياء المتداول وتتبعت الورقة للتوصل للمسئول عن التصوير. 

 وذكرت المصادر أن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، شدد على تطبيق الإجراءات القانونية اللازمة مع مرتكبي جريمة التصوير خلال اللجان بكل حسم وحزم، مع تحويلهم للنيابة العامة. 

ونوهت المصادر بأن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يتابع امتحانات الثانوية العامة 2026 لحظة بلحظة خلال انعقاد اللجان للتأكد من انتظام الامتحانات وتطبيق التعليمات، مشددا على تطبيق الإجراءات القانونية اللازمة بشكل حاسم تجاه أي طالب يتورط في الغش.

تداول امتحان الأحياء 2026 

 تداولت مجموعات الغش الملقبة بـ"شاومينج" على تطبيق تيليجرام صورًا لامتحان الأحياء لشهادة الثانوية العامة 2026 كاملا بالحل بعد نصف ساعة من بدء اللجان الامتحانية.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2026 الشعبة العلمية علةم امتحان الأحياء ، اليوم الخميس ، منذ التاسعة صباحًا ولمدة ثلاث ساعات تنتهي في الثانية عشر ظهرًا، في لجان تقليدية مؤمنة ومراقبة بالمدارس.

عقوبات مشددة للغش في امتحانات الثانوية العامة 2026 

 حدد قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات رقم 205 لسنة 2020 عقوبات مغلظة ضد جرائم الغش أو الشروع فيه بامتحانات الثانوية العامة، سواء من خلال تسريب الأسئلة أو استخدام وسائل تقنية داخل اللجان.

ونصت المادة الأولى من القانون على معاقبة كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روّج بأي وسيلة لأسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم بمراحل التعليم المختلفة، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه.

 كما يعاقب القانون على الشروع في ارتكاب تلك الجرائم بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

 ويحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشًا أو شروعًا فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً في جميع المواد، وفي حالة الامتحانات الأجنبية يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقًا للنظام المصري دورين متتاليين.