رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى

الثانوية العامة 2026.. ضبط طالبة صورت امتحان الرياضيات البحتة

غرفة عمليات الثانوية
غرفة عمليات الثانوية العامة

 كشفت مصادر بغرفة العمليات المركزية لامتحانات الثانوية العامة 2026 بوزارة التربية والتعليم عن ضبط طالبة صورت امتحان الرياضيات البحتة أثناء انعقاد اللجان. 

 وأكدت مصادر بوزارة التربية والتعليم، في تصريحات خاصة لبوابة الوفد الإلكترونية، أن غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة 2026 تحققت من صحة الامتحان وتتبعت الورقة للتوصل للمسئول عن التصوير. 

 وذكرت المصادر أن محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، شدد على تطبيق الإجراءات القانونية اللازمة مع مرتكبي جريمة التصوير خلال اللجان بكل حسم وحزم، مع تحويلهم للنيابة العامة. 

 ونوهت المصادر بأن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يتابع امتحانات الثانوية العامة 2026 لحظة بلحظة خلال انعقاد اللجان للتأكد من انتظام الامتحانات وتطبيق التعليمات. 

تداول امتحان الرياضيات البحتة 2026 

 تداولت مجموعات الغش الملقبة بـ"شاومينج" على تطبيق تيليجرام صورًا لامتحان الرياضيات البحتة لشهادة الثانوية العامة 2026 كاملا بالحل بعد 42 دقيقة من بدء اللجان الامتحانية.
 ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2026 الشعبة العلمية رياضيات امتحان الرياضيات البحتة، اليوم الأحد، منذ التاسعة صباحًا ولمدة ساعتين تنتهي في الحادية عشر ظهرًا، في لجان تقليدية مؤمنة ومراقبة بالمدارس.
 

عقوبات مشددة للغش في امتحانات الثانوية العامة 2026 
 

 حدد قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات رقم 205 لسنة 2020 عقوبات مغلظة ضد جرائم الغش أو الشروع فيه بامتحانات الثانوية العامة، سواء من خلال تسريب الأسئلة أو استخدام وسائل تقنية داخل اللجان.

 ونصت المادة الأولى من القانون على معاقبة كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روّج بأي وسيلة لأسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم بمراحل التعليم المختلفة، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه.

 كما يعاقب القانون على الشروع في ارتكاب تلك الجرائم بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.