رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى

غرفة صناعة السينما تحسم الجدل حول حق الأداء العلني

بوابة الوفد الإلكترونية

أصدرت غرفة صناعة السينما بيان صحفي فى إطار مباشرة لاختصاصاتها المخولة لها بالقانون رقم 70 لسنة 2019 بشأن رعاية مصالح أعضائها وفى ضوء ما تعانيه صناعة السينما المصرية بكافة أنشطتها من أمور عديدة مؤثرة سلبا على تلك الصناعة ويعلمها الكافة للرد علي كل ما يخص أمور حق الأداء العلني.

وقالت غرفة صناعة السينما في بيانها: طالعنا عن كثب ما أثير بوسائل الإعلام المختلفة من بيان نقابتي المهن التمثيلية والسينمائية، بشأن إلزام منتجى الأعمال السينمائية والتليفزيونية بعقود موحدة مع أعضاء النقابات ومنهم المؤلفين وفنانى الأداء.

وأضافت غرفة صناعة السينما في بيانها: تحت مظلة تفعيل القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حق الأداء العلنى، على الرغم من أن القانون رقم 82 لسنة 2002 لم يحظر الاتفاق على التنازل عن حق الأداء العلنى باعتباره حق استغلال مالى، ولم يلزم المنتجين بعقود موحدة، ولم يفرض القانون سداد مقابل الأداء العلنى فى كافة الأحوال (فقط فى حالة احتفاظ فنان الأداء أو المؤلف بحق الأداء العلنى)، وبعد الاجتماع بالسادة منتجى الأعمال السينمائية والتليفزيونية وممثلى بعض القنوات الفضائية الكبيرة، كان واجبا على غرفة صناعة السينما تجاه أعضائها من المنتجين.

حق الأداء العلني

واستكملت غرفة صناعة السينما البيان قائلة: منتج الأعمال السينمائية والتليفزيونية هو من يتولى تحقيق الشريط أو يتحمل مسئولية هذا التحقيق ويضع في متناول مؤلفى المصنف السينمائى أو التليفزيونى الوسائل المادية والمالية الكفيلة بإنتاج المصنف وتحقيق إخراجه، ويعتبر المنتج دائماً ناشر للمصنف وتكون له كافة حقوق الناشر على الشريط وعلى نسخه، ويكون المنتج طول مدة استغلال الشريط المتفق عليها نائباً عن مؤلفى المصنف السينمائى أو التليفزيونى وعن خلفهم في الاتفاق على عرض الشريط واستغلاله دون الإخلال بحقوق مؤلفى المصنفات الأدبية أو الموسيقية المقتبسة كل ذلك ما لم يتفق على خلافه"، وقد هدف المشرع فى القانون 82 لسنة 2002 ومن قبله القانون 354 لسنة 1954  التوفيق بين مصلحة المؤلفين الذين يشتركون في المصنف السينمائى أو التليفزيونى ومصلحة المنتج باعتبار أنه هو المنشئ الحقيقى للمصنف ولتحقيق هذا الهدف رأى المشرع من ناحية منع تدخل المؤلفين في المسائل المالية الخاصة بالشريط لما قد يترتب على تدخلهم من خسارة، ومن ناحية أخرى حفظ للمؤلفين حقوقهم الأدبية التى تتصل بإنتاجهم الفكرى وحال دون تحكم المنتجين فيهم بما قد يؤدى إلى تشويه مجهودهم، ولما كان المنتج هو الذى يحمل عبء المصنف السينمائى أو التليفزيونى ومسئوليته من الناحية المالية فقد نقل إليه المشرع حق الاستغلال المقرر أصلاً للمؤلف الذى ينفرد بوضع مصنفه، وأناب المشرع المنتج عن جميع مؤلفى المصنف السينمائى والتليفزيونى وهم مؤلف السيناريو، ومؤلف الحوار، ومن قام بتحرير المصنف الأدبى وواضع الموسيقى والمخرج، كما أنابه عن خلفهم  وذلك فى الاتفاق على عرض الشريط واستغلاله طول مدته المتفق عليها، فحق الاستغلال يتضمن عرض المصنف على الجمهور عرضا مباشراً بكافة وسائله ومؤدى ذلك أنه بصدد المصنفات السينمائية والتليفزيونية تنتقل إلى المنتج هذه الصورة من صور الاستغلال فيعتبر نائباً عن المؤلف في استغلال المصنف السينمائى و التليفزيونى وعرضه بطريق الأداء العلنى.

وأضافت غرفة صناعة السينما : لا إلزام على المنتج بالتعامل بنماذج عقود موحدة معدة من أى جهه أو كيان، وللسادة المنتجين الحق فى صياغة ما يرونه من عقود تكفل لهم الاحتفاظ بكافة حقوق الاستغلال المالى على مصنفاتهم السينمائية والتليفزيونية، مع أعضاء النقابات الفنية الراغبين فى العمل مع المنتج إن رغبوا، فحق الأداء العلنى هو أحد حقوق الاستغلال المالى وليس بحق أدبى، ومن ثم يجوز التنازل عنه وفقا لاحكام القانون رقم 82 لسنة 2002 ، مقابل ما يتقاضاه أعضاء النقابات الفنية من مؤلفين وفنانو أداء من أجور قطعية عادلة  نظير أدائهم فى الأعمال أو مشاركتهم فى التأليف، والعقد شريعة المتعاقدين.

وقالت غرفة صناعة السينما: فيما يخص المطالبة بحق الأداء العلنى بالنسبة للمؤلفين المشتركين فى تأليف المصنفات السينمائية والتليفزيونية السابق إنتاجها أو فنانو الأداء بتلك المصنفات، ففى إطار الشرعية الدستورية واحترام الأحكام القضائية الباتة الصادرة من محكمة النقض المصرية فيما انتهت إليه من مبادئ متفقة وصحيح أحكام القانون رقم 354 لسنة 1954 الخاص بحق المؤلف ، ومن بعده القانون رقم 82 لسنة 2002 الخاص بحماية الملكية الفكرية، فالافلام السينمائية والاعمال التليفزيونية التى لم يحتفظ فنانو الأداء أو المؤلفون بحق الأداء العلنى فى تعاقداتهم مع المنتجين، لا إلزام على جهات العرض أيا كان نوعها (دور عرض - منصات – قنوات فضائية ------ إلخ) بسداد مقابل العرض أو إعادة العرض تحت مسمى حق الأداء العلنى، ولا يجوز لأي جهة أو كيان ما مطالبة جهات العرض بسداد أى مبالغ تحت مسمى حق الأداء العلنى بدون سند صحيح من القانون، والبينة على من يدعى احتفاظه أو احتفاظ مورثه بحق الأداء العلنى من أعضاء النقابات الفنية (فنانو الأداء – المشاركين فى التأليف) بشأن الأعمال السينمائية والتليفزيونية السابق إنتاجها (الطعن بالنقض رقم 495 لسنة 35 ق فى ظل العمل بالقانون 354 لسنة 1954)، (مادة 150 من القانون 82 لسنة 2002 - الفقرة الأخيرة من المادة 156 من القانون 82 لسنة 2002  - المادة 159 من القانون 82 لسنة 2002)، والمنتجين داعمين دائما لأعضاء النقابات الفنية (فنانو أداء – مؤلفين ومخرج – موسيقين - -------- إلخ ) من خلال ما يقوم بسداده المنتج للنقابات الفنية من رسم نسبى مقرر قانونا ( 2 % من قيمة عقود أعضاء النقابات الفنية المشاركين والعاملين بالفيلم وأو المسلسل) كأحد الموارد الرئيسية للنقابات الفنية.

واختتمت غرفة صناعة السينما بيانها قائلة: أخيرا على الجميع الأخذ فى الاعتبار التحديات الراهنة وما تعانى منه صناعة السينما المصرية والاعمال التليفزيونية، بكافة أنشطتها من عقبات ومعوقات فى ظل ارتفاع تكلفة الإنتاج والمبالغة فى أجور الفنانين وأجور بعض عناصر الإنتاج التى يفرضها بعض النجوم والتى يعلمها القاصى والدانى.