رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى

مافيا الغش تروّج لكاميرا "زرار" لطلاب الثانوية العامة 2026.. والتعليم تحذر

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

روّجت مجموعات الغش على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لكاميرا على شكل "زرار" لأداء امتحانات الثانوية العامة 2026 للعام الدراسي الحالي 2025-2026. 

وحرّضت مجموعات الغش الطلاب على شراء تلك الكاميرات السرية لضمان عدم الضغط خلال عمليات التفتيش داخل اللجان الامتحانية، وتسهيل ارتكاب جرائم الغش ونشر الامتحانات. 

وذكرت مجموعات الغش أن تلك الكاميرا تساعد على تصوير الامتحان وإرساله دون معرفة المراقبين في لجان الامتحانات، وبالتالي يضمن الطالب تلقي الحل من خلال السماعة بشكل سريع 

وأعلنت مجموعات الغش عن سعر الكاميرا "الزرار" التي تبلغ قيمتها 12 ألف جنيه لالتقاط صور بجودة عالية 4K وفي سرية تامة، محرضة طلاب الثانوية العامة 2026 على شرائها لتسهيل ارتكاب جرائم الغش. 

 

منع السماعات داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على منع السماعات بجميع أنواعها أو الكاميرا أو أية أجهزة إلكترونية من دخول لجان امتحانات الثانوية العامة 2026؛ لمنع ارتكاب وقائع الغش الإلكتروني.

ونبهت وزارة التربية والتعليم على طلاب الثانوية العامة 2026 بعدم اصطحاب السماعات الذكية التي تتصل بشريحة إلكترونية عبر كارت يحتوى على شريحة اتصال.

وحذرت وزارة التربية والتعليم الطلاب من أن حيازة السماعات أو الساعات الذكية أو الهواتف المحمولة حتى دون استخدام، تعرضهم للمسائلة القانونية لأنها تعد شروعُا في الغش.
 

عقوبات الغش في امتحانات الثانوية العامة 2026

حدد قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات رقم 205 لسنة 2020 عقوبات مغلظة ضد جرائم الغش أو الشروع فيه بامتحانات الثانوية العامة، سواء من خلال تسريب الأسئلة أو استخدام وسائل تقنية داخل اللجان.

ونصت المادة الأولى من القانون على معاقبة كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روّج بأي وسيلة لأسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم بمراحل التعليم المختلفة، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه.

كما يعاقب القانون على الشروع في ارتكاب تلك الجرائم بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

ويحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشاً أو شروعاً فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً في جميع المواد، وفي حالة الامتحانات الأجنبية يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقاً للنظام المصري دورين متتاليين.