رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى

اللواط من أعظم الكبائر وأبشع الفواحش التي حرمها الإسلام

القرآن الكريم
القرآن الكريم

اللواط من أعظم الكبائر وأبشع الفواحش التي حرمها الإسلام ووقد شددت الشريعة في عقوبته حمايةً للمجتمع وصيانةً للأخلاق. 

وعقوبة الفاعل والمفعول به: اتفق جمهور الصحابة والفقهاء على أن عقوبة اللواط هي القتل للفاعل والمفعول به، سواء كانا محصنين (متزوجين) أم غير محصنين؛ وذلك لورود الحديث النبوي الشريف: «مَن وجدتموه يعمل عمل قوم لوط، فاقتلوا الفاعل والمفعول به».

اختلف الفقهاء في حد اللواط:

1-القول الأول:فذهب أبو بكر الصديق وعلى بن أبي طالب وخالد بن الوليد وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس ومالك وإسحق بن راهويه والإمام أحمد في أصح الروايتين عنه والشافعي في أحد قوليه إلى أن عقوبته أغلظ من عقوبة الزنا، وعقوبته القتل على كل حال، محصنا كان أو غير محصن.

قال شيخ الإسلام رحمه الله: "وأما اللواط فمن العلماء من يقول: حده كحد الزنا، وقد قيل دون ذلك. والصحيح الذي اتفقت عليه الصحابة: أن يقتل الاثنان الأعلى والأسفل. سواء كانا محصنين، أو غير محصنين»

وقال ابن قدامة في المغني: مسألة: قال:«ومن تلوط، قتل، بكرًا كان أو ثيبًا، في إحدى الروايتين، والأخرى حكمه حكم الزاني) أجمع أهل العلم على تحريم اللواط، وقد ذمه».

و اختلفوا في كيفية قتله:

•فعن بعضهم: أنه يلقى عليه جدار حتى يموت تحت الهدم.

•وقيل: يحبسان في أنتن موضع حتى يموتا.

وعن بعضهم: أنه يرفع على أعلى جدار في القرية، ويرمى منه، ويتبع بالحجارة، كما فعل الله بقوم لوط وهذه رواية عن ابن عباس،

احتج أصحاب هذا القول بجملة من الأدلة منها:

•الإجماع: قالوا: فقد أجمع الصحابة على أن حد اللواط هو القتل ،و قد نقل هذا الإجماع غير واحد من أهل العلم.

•ما رواه أهل السنن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط، فاقتلوا الفاعل والمفعول به ).

•وروى أبو داود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: (في البكر يوجد على اللواطية، قال: يرجم) .

•و روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه نحو ذلك. ولم تختلف الصحابة في قتله، ولكن تنوعوا فيه، فروي عن الصديق رضي الله عنه أنه أمر بتحريقه، وعن غيره قتله».

2-القول الثاني:وذهب الشافعي في ظاهر مذهبه والإمام أحمد في الرواية الثانية عنه إلى أن عقوبته وعقوبة الزاني سواء،وبه قال سعيد بن المسيب، وعطاء، والحسن، والنخعي، وقتادة، والأوزاعي، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن، وأبو ثور، وهو المشهور من قولي الشافع.

قالوا :لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أتى الرجل الرجل، فهما زانيان» ولأنه إيلاج فرج آدمي في فرج آدمي، لا ملك له فيه، ولا شبهة ملك، فكان زنى، كالإيلاج في فرج المرأة، إذا ثبت كونه زنا دخل في عموم الآية والأخبار فيه، ولأنه فاحشة، فكان زنى، كالفاحشة بين الرجل والمرأة، وروي عن أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- أنه أمر بتحريق اللوطي، وهو قول ابن الزبير؛ لما روى صفوان بن سليم، عن خالد بن الوليد أنه وجد في

3-القول الثالث:وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن عقوبته دون عقوبة الزاني وهى التعزير .

وقد رجح الشوكاني مذهب القائلين بالقتل، وضعف المذهب الأخير لمخالفته للادلة، وناقش المذهب الثاني فقال: إن الادلة الواردة بقتل الفاعل والمفعول به مطلقا مخصصة لعموم أدلة الزنا الفارقة بين البكر والثيب على فرض شمولها المرتكب جريمة قوم لوط، ومبطلة للقياس المذكور على فرض عدم الشمول، لأنه يصير فاسد الاعتبا.