تاجيل نظر دعوى حجب حسابات فدوى مواهب في اتهامها بانتحال الصفة لـ24 أكتوبر
أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، الدعوى التي تطالب بحظر صفحات فدوى مواهب على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنعها من التدريس وممارسة الدعوة الدينية، على خلفية اتهامها بالإساءة إلى الحضارة الفرعونية ومخالفة القوانين المنظمة للعمل الديني والتعليمي، لجلسة 24 أكتوبر للاطلاع.
تاجيل نظر دعوى حجب حسابات فدوى مواهب في اتهامها بانتحال الصفة لـ 24 أكتوبر
وطالب مقدم الدعوى التي حملت رقم 45788 لسنة 79 قضائية، باتخاذ إجراءات قانونية ضد فدوى مواهب، بسبب استخدامها منصات التواصل الاجتماعي لنشر محتوى وصفه بـ المتطرف والرجعي، واعتبره مسيئًا للفكر التنويري والفنون المصرية، فضلًا عن تعديها على التاريخ الفرعوني ومحاولتها تشويهه.
وأكد في دعواه أن الحضارة الفرعونية تمثل قيمة إنسانية وتاريخية لا تقدر بثمن، وتشكل جزءًا أصيلًا من الهوية الوطنية ومصدرًا مهمًا لدعم السياحة والاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن نشر محتوى معادٍ لها يعد تهديدًا مباشرًا لمكتسبات الدولة الثقافية والحضارية.
كما أشار إلى أن فدوى مواهب - بعد اعتزالها الإخراج الفني - تحولت إلى تقديم محتوى ديني دون الحصول على ترخيص، مع ممارسة التدريس في بعض المدارس بالمخالفة للقوانين، وهو ما اعتبره استغلالًا للدين في أغراض تجارية، ومحاولة لترويج أفكار تتنافى مع قيم الجمهورية الجديدة التي ترتكز على التنوير والاعتدال.
حبس آدم وطني وكيل اللاعبين 3 سنوات غيابيا في دمياط|بسبب إيصال أمانة
كما قضت محكمة جنح ومخالفات قسم دمياط الجزئية، المنعقدة بتاريخ 25 يونيو 2026، غيابيًا بحبس آدم وطني، وكيل اللاعبين، لمدة ثلاث سنوات، بعد إدانته في قضية تبديد مبلغ مالي بموجب إيصال أمانة، مع كفالة لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتًا، وإلزامه بالمصروفات الجنائية.
وكشفت أوراق الدعوى، المقيدة برقم 5427 لسنة 2026 جنح قسم دمياط، أن جهات التحقيق أسندت إليه ارتكاب جريمة التبديد بالمادة 341 من قانون العقوبات، بعدما تسلم مبلغًا ماليًا من المجني عليه على سبيل الأمانة لتسليمه إلى شخص آخر، إلا أنه اختلسه لنفسه وامتنع عن رده أو تسليمه رغم مطالبته بذلك.
وأوضحت أوراق الدعوى أن المجني عليه حرر محضرًا ضد المتهم، وأرفق صورة ضوئية من إيصال الأمانة المنسوب صدوره إليه والمذيل بتوقيعه، بما يفيد استلامه المبلغ محل النزاع على سبيل الأمانة، إلا أنه لم ينفذ التزامه، الأمر الذي دفع المجني عليه إلى اتخاذ الإجراءات القانونية.
وأكدت المحكمة أنها اطمأنت إلى صحة إسناد الاتهام إلى المتهم، بعد مطالعة إيصال الأمانة وسائر أوراق الدعوى، معتبرة أن العلاقة بين الطرفين تدخل ضمن عقود الأمانة المنصوص عليها على سبيل الحصر في المادة 341 من قانون العقوبات، وأن امتناع المتهم عن رد المبلغ أو تسليمه لصاحبه يمثل الدليل على توافر نية التبديد.
وأشارت المحكمة إلى أن المتهم لم يحضر جلسات المحاكمة رغم إعلانه قانونًا، ولم يقدم أي دفاع ينفي الاتهام، ما أجاز للمحكمة الفصل في الدعوى غيابيًا وفقًا لنص المادة 238 من قانون الإجراءات الجنائية.
وبناءً على ذلك، أصدرت المحكمة حكمها غيابيًا بحبس المتهم ثلاث سنوات، وكفالة قدرها 12 لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتًا، وإلزامه بسداد المصروفات الجنائية.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض