حكم الأضحية بالماشية إذا كانت أقل من سنتين
من المقرر شرعًا أن الأصل في الأضحيه بالبقر والجاموس أن تكون قد بلغت سنتين، واشتراط السنتين هو لضمان أن تكون ناضجةً كثيرة اللحم، فإن وُجِدَ منها ما لم يبلغ السنتين وكان كثير اللحم وبلغ وزنه حوالي 350 كجم، فلا مانع حينئذٍ من التضحية به؛ لأن العلة هي وفرة اللحم.
العدد الذي تجزئ عنه الأضحية
والعدد الذي تجزئ عنه الأضحية: فالشاة تجزئ عن واحد، والبدنة الجمل أو الناقة والبقرة أو الجاموس تجزئ كل منها عن سبعة.
الحكمة من اشتراط السن في ذبيحة الأضحية
اشترطت الشريعةُ لها سِنًّا معينةً لمظنة أن تكون ناضجة كثيرة اللحم؛ رعايةً لمصلحة الفقراء والمساكين، فإذا كانت المستوفية للسِّنِّ المحددة في نصوص الشرع الشريف هزيلةً قليلة اللحم، ووجد من الحيوانات التي لم تستوفِ السِّنَّ المحددة شرعًا ما هو كثير اللحم كما يحدث في هذا الزمان؛ نتيجة للقيام بعلف الحيوان الصغير بمركَّزات تزيد من لحمه؛ بحيث إنه إذا وصل إلى السن المحددة هزل وأخذ في التناقص، خاصةً مع الأساليب العلمية الحديثة لتربية العجول، التي تعتبر وزن النضج هو 350 كجم أو نحوها للعجل، عند سِنِّ 14: 16 شهرًا، وهي سن الاستفادة الفضلى من لحمه، بل لا يُبقَى عليه عادةً بعدها إلا لإرادة اللقاح والتناسل لا اللحم، وهو في هذه السِّن يسمَّى جَذَعًا، فلا مانع حينئذٍ من التضحية به؛ فإن العلة هي وفرة اللحم وقد تحققت في الحيوان الذي لم يبلغ السنَّ أكثر من تحققها في الذي بلغها.
والإسلام قد راعى مصالح العباد وجعل ذلك من مقاصد الشريعة الغراء؛ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً إِلَّا أنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ» رواه مسلم.
قال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (2/ 370-371، ط. المنيرية) في حكاية مذاهب العلماء في المسألة: [أجمعت الأمة على أنه لا يجزئ من الإبل والبقر والمعز إلا الثَّنِيُّ، ولا من الضأن إلا الجَذَعُ، وأنه يجزئ هذه المذكورات، إلا ما حكاه العبدري وجماعة من أصحابنا عن الزهري أنه قال: لا يجزئ الجذع من الضأن، وعن الأوزاعي: أنه يجزئ الجذع من الإبل والبقر والمعز والضأن، وحكى صاحب البيان عن ابن عمر كالزهري، وعن عطاء كالأوزاعي] اهـ.
سن الأضحية إذا كانت الذبيحة من جنس البقر
الأصل عند جماهير العلماء في سِن الأضحية في البقر أن تكون من الثَّنِيِّ، وهو ما جاوز عمره سنتين، فإذا وُجدَ كان أفضل، وإذا لم يوجد إلا جَذَع، وهو ما جاوز السنة، وكان عظيمًا وافر اللحم فلا بأس به؛ عملًا بمذهب عطاء والأوزاعي، ويندرج في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إن الْجَذَع يوفي مما يوفي منه الثني» رواه أبو داود والنسائي من حديث مجاشع بن مسعود رضي الله عنه.
والجذع والثَّنِيُّ في كل جنس من هذه الأنعام بحسبه على خلاف بين العلماء في ذلك، والراجح أن الجذع من البقر ما جاوز عمره سنة، والثَّنِيُّ منها ما جاوز عمره سنتين، ويقال له المسن أيضًا، وجواز الأضحية بالجذع من كل حيوان حتى المعز هو مذهب الإمامين الفقيهين عطاء والأوزاعي رحمهما الله تعالى كما سبق، ويستدَل لهذا المذهب بظاهر حديث أبي داود والنسائي السابق، والذي يدل على أن الأصل الثَّنِيُّ، فإذا لم يوجد إلا الجذع فإنه يوفي مما يوفي منه الثَّنِيُّ. وحَمْلُ حديث مجاشع على أنه في الجذع من الضأن غير متعين؛ لأنه لو لم يَرِدْ حديث مجاشع لجاز لنا قياس الجذع من البقر والإبل إذا عسرت المسنة منهما على الجذع من الضأن إذا عسرت المسنة منه؛ إذ لا فرق بين الأجناس، والأصل فيها جميعًا الثني المسن، فإذا لم يوجد وجاز الجذع في أحدها جاز في جميعها، ويكون قيد «من الضأن» الوارد في حديث مسلم «لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً إِلَّا أنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ» إنما هو لبيان الواقع في الواقعة نفسها، أو خرج مخرج الغالب لغلبة الضأن ويسره عليهم، والقيود التي لبيان الواقع أو خرجت مخرج الغالب لا مفهوم لها ولا تقييد بها على ما هو مقرر في أصول الفقه.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض