هل يجوز للمرتهن الانتفاع بالأرض الزراعية المرهونة ؟
يسأل الكثير من الناس عن هل يجوز للمرتهن الانتفاع بالأرض الزراعية المرهونة ؟ فأجاب بعض اهل العلم وقال لا يجوز للمرتهن (الدائن) الانتفاع بالأرض الزراعية المرهونة مقابل القرض الذي قدمه للراهن (المالك)، لأن ذلك يعتبر من باب "القرض الذي جر نفعاً" وهو ربا محرم شرعاً. القاعدة الشرعية تنص على أن الرهن للوثيقة وليس للانتفاع، وما يخرج من الأرض هو حق للراهن.
ووردحالات استثنائية أو جائزة:
- بإجارة المثل: يجوز للمرتهن زراعة الأرض أو الانتفاع بها إذا استأجرها من الراهن (صاحب الأرض) بـ عقد منفصل ومستقل، وبأجرة مثلها تماماً، دون أن يكون ذلك مشروطاً في عقد القرض.
- خصم الانتفاع من الدين: إذا انتفع المرتهن بالأرض، يجب أن يتم خصم قيمة هذا الانتفاع (أجرة المثل) من قيمة الدين الأصلي، ولا يجوز له أخذ الغلة مجاناً.
- خلاصة القول:
إذا تم رهن الأرض مقابل قرض، فالأرض تبقى ملكاً للراهن، وللمرتهن الحق في حبسها فقط. الانتفاع المجاني محرم، والانتفاع المأجور (بالإيجار) جائز، بشرط ألا يكون شرطاً في عقد الرهن. - كل مَنْ أطاع رسول الله في أوامره ونواهيه { فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ } تعالى لكونه لا يأمر ولا ينهى إلا بأمر الله وشرعه ووحيه وتنزيله، وفي هذا عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الله أمر بطاعته مطلقا، فلولا أنه معصوم في كل ما يُبَلِّغ عن الله لم يأمر بطاعته مطلقا، ويمدح على ذلك.
وهذا من الحقوق المشتركة فإن الحقوق ثلاثة: حق لله تعالى لا يكون لأحد من الخلق، وهو عبادة الله والرغبة إليه، وتوابع ذلك.
وقسم مختص بالرسول، وهو التعزير والتوقير والنصرة.
وقسم مشترك، وهو الإيمان بالله ورسوله ومحبتهما وطاعتهما، كما جمع الله بين هذه الحقوق في قوله: { لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا } فمَنْ أطاع الرسول فقد أطاع الله، وله من الثواب والخير ما رتب على طاعة الله { وَمَنْ تَوَلَّى } عن طاعة الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه، ولا يضر الله شيئًا { فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا }- أي: تحفظ أعمالهم وأحوالهم، بل أرسلناك مبلغا ومبينا وناصحا، وقد أديت وظيفتك، ووجب أجرك على الله، سواء اهتدوا أم لم يهتدوا.
كما قال تعالى: { فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ }.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض