رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى

ما حكم تعاطي الحشيش بزعم أنه طاهر؟

فتوى
فتوى

ما حكم تعاطي الحشيش بزعم انه طاهر؟ سؤال يسأل فيه الكثير من الناس فأجاب بعض اهل العلم وقال الدخان لا ينقض الوضوء، ولكنه محرم خبيث يجب تركه، لكن لو شربه وصلى لم تبطل صلاته ولم يبطل وضوءه؛ لأنه حشيش من الحشيش المعروف، لكنه حرم لمضرته

  1. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- في مجموع الفتاوى: وَمَنْ ظَهَرَ مِنْهُ أَكْلُ الْحَشِيشَةِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ ظَهَرَ مِنْهُ شُرْبُ الْخَمْرِ؛ وَشَرٌّ مِنْهُ مِنْ بَعْضِ الْوُجُوهِ؛ وَيُهْجَرُ وَيُعَاقَبُ عَلَى ذَلِكَ كَمَا يُعَاقَبُ هَذَا؛ لِلْوَعِيدِ الْوَارِدِ فِي الْخَمْرِ؛ مِثْلَ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا؛ وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا؛ وَحَامِلَهَا وَآكِلَ ثَمَنِهَا}، وَمِثْلُ قَوْلِهِ: {مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ لَمْ يَقْبَلْ اللَّهُ لَهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ يَوْمًا؛ فَإِنْ تَابَ؛ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ؛ فَإِنْ عَادَ وَشَرِبَهَا لَمْ يَقْبَلْ اللَّهُ لَهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ يَوْمًا؛ فَإِنْ تَابَ؛ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ؛ وَإِنْ عَادَ فَشَرِبَهَا لَمْ يَقْبَلْ اللَّهُ لَهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ يَوْمًا؛ فَإِنْ تَابَ؛ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ؛ وَإِنْ عَادَ فَشَرِبَهَا فِي الثَّالِثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ؛ وَهِيَ عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ}. اهــ.
    وقال أيضا: والسكران بِالْخمرِ والحشيش إِذا علم مَا يَقُول، فَعَلَيهِ الصَّلَاة بعد غسل فَمه وَمَا أَصَابَهُ. وَهل عَلَيْهِ أَن يستقيء مَا فِي بَطْنه؟ على قَوْلَيْنِ للْعُلَمَاء، أصَحهمَا لَا، لَكِن إِذا لم يتب فقد قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: من شرب الْخمر لم تقبل صلَاته أَرْبَعِينَ يَوْمًا، فَإِن تَابَ؛ تَابَ الله عَلَيْهِ، وَإِن عَاد فِي الثَّالِثَة أَو الرَّابِعَة كَانَ حَقًا على الله أَن يسْقِيه من طِينَة الخبال، وَهِي عصارة أهل النَّار.
  2. أن صلاة متعاطي المخدرات كصلاة السكران من حيث الوعيد بأنها لا تقبل أربعين صلاة، كما بينا أن المراد بعدم قبول صلاة شارب الخمر أربعين صباحا هو أنه لا يثاب على صلواته.
  3. وأما صلاة المدخن، فمن المعلوم أن التدخين محرم؛ لما فيه من الضرر وتبذير المال، ولكن لا أثر للتدخين على صلاة المدخن من حيث عدم الصحة؛ لأن الدخان ليس من المسكرات، وشربه ليس من نواقض الوضوء، فصلاة المدخن صحيحة مع إثم التدخين.