قرار عاجل بحل كيانات العمل الأهلي غير الموفقة لأوضاعها.. تفاصيل
أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فتوى قانونية حاسمة أكدت فيها حظر ممارسة أي نشاط يدخل في نطاق العمل الأهلي بالمخالفة لأحكام القانون رقم (149) لسنة 2019، مشددة على ضرورة خضوع كافة الكيانات العاملة في هذا المجال لرقابة الدولة وأحكام التشريع المنظم لها.
حل كيانات العمل الأهلي غير الموفقة لأوضاعها
وأوضحت الفتوى أن القانون ألزم جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية، وكافة الكيانات التي تمارس عملًا أهليًا، بضرورة توفيق أوضاعها وفقًا لأحكام القانون الجديد ولائحته التنفيذية.
وأشارت الجمعية العمومية إلى أن المشرع منح هذه الكيانات مهلة سنة واحدة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقيام بهذا الإجراء، لضمان شرعية وجودها ونشاطها.
وحذرت الفتوى، من عواقب التقاعس عن توفيق الأوضاع؛ حيث نص القانون على أن الكيانات التي لا تلتزم بتصحيح مسارها القانوني خلال المهلة المحددة، تقضي المحكمة المختصة بحلها فورًا، كما تؤول كافة أموال هذه الكيانات بعد حلها إلى "صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية"، لضمان توجيه تلك الموارد لخدمة التنمية المجتمعية تحت إشراف الدولة.
وحددت الفتوى والتشريع نطاق "العمل الأهلي" بأنه كل نشاط لا يهدف إلى الربح ويُمارس بغرض تنمية المجتمع. كما عرفت "الجمعية" بأنها كل جماعة ذات تنظيم تهدف للمساهمة في تنمية الفرد والمجتمع وتعظيم قدراته على المشاركة في الحياة العامة والتنمية المستدامة. وتشمل مؤسسات المجتمع الأهلي الخاضعة لهذا القانون:
الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
الجمعيات ذات صفة النفع العام.
الاتحادات والمنظمات الإقليمية.
المنظمات الأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل في مصر.
وشددت الجمعية العمومية، على أنه يُحظر تمامًا على أي جهة أو كيان ممارسة أي نشاط يندرج تحت أغراض مؤسسات المجتمع الأهلي دون الخضوع لأحكام القانون.
وأكدت أن الوزارة المختصة بشئون الجمعيات والعمل الأهلي (الجهة الإدارية) هي المنوط بها الإشراف والمتابعة لضمان تنفيذ هذه الأحكام، وحماية المجتمع من أي أنشطة غير مرخصة أو مخالفة لنظام الدولة العام.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض