رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ننشر تعديلات"الإنقاذ" على قانون التظاهر

إجتماع الإنقاذ اليوم
إجتماع الإنقاذ اليوم

أقرت جبهة الإنقاذ الوطنى, التعديلات التى أرسلها المجلس القومى لحقوق الإنسان إلى رئاسة الجمهورية  ومجلس الوزرا ء

, بشأن  قانون التظاهر  الذى  آثار الجدل الكبير فى الوسط السياسى فى الفترة  الأخيرة رافضين  تطبيق القانون بصورته الحالية ومطالبين الحكومة بالاستجابة العاجلة لهذه التعديلات  التى تم إرسالها لها.
جاء ذلك فى  اجتماعها الطارئ بمقر حزب الوفد اليوم السبت بحضور قياداتها  ووزير التضامن الإجتماعى  د.أحمد البرعى,  حيث أكد د.وحيد عبد المجيد القيادى بجبهة الإنقاذ,  أن الجبهة إتفقت من حيث المبدأ على تعديلات المجلس القومى لحقوق الإنسان ليكون أساس الحوار  حول  هذا القانون, مؤكداً فى الوقت ذاته على أن هناك معارضة مصطنعة حول هذا القانون ولكن التعديلات التى تم إقرارها من قبل المجلس القومى ستكون أداة لإنهاء هذه الأزمة الحالية.
وأضاف عبد المجيد فى تصريحاته عقب إنتهاء  إجتماع الجبهة اليوم السبت :" سيمثل  الجبهة فى الحوار كل  جورج إسحق, ود.وحيد عبد المجيد, من أجل التواصل مع القوى الثورية والشبابية وأيضا مع ممثلى المنظمات الحقوقية  من أجل التوافق على صيغة نهائية بشأن التعديلات على هذا القانون وإنهاء هذه الأزمة بشكل نهائى.
وتضمنت التعديلات التى تم إقرارها من قبل المجلس القومى لحقوق الإنسان  بأن تستبدال عبارة (لغير غرض العبادة) إلى (لأغراض سياسية) لأن المساجد والكنائس تستخدم في أغراض اجتماعية مثل عقد القران والزواج، وإلغاء المادة السادسة لوجود مواد في القوانين القائمة تعاقب على الأفعال الواردة بها، ولأن التظاهر لن يكون سلمياً في حالة حدوثها، وإلغاء المادة السابعة لأنها تتضمن ما يمنع الإضرابات العمالية السلمية بحجة تعطيل الإنتاج، ولأنها تستخدم تعبير "الإخلال بالنظام العام" وهو تعبير غامض يمكن إساءة استخدامه لمنع التظاهر السلمي، ولأن الأفعال المشار إليها في الجزء الأخير من المادة لا تنطبق على المظاهرة السلمية ومجال العقاب عليها في المواد الأخرى من قانون العقوبات التي أشار المجلس إليها.
كما تضمنت التعديلات تعديل المادة الثامنة بأن يكون الإخطار عن المظاهرة قبل موعدها بثمانية وأربعين ساعة فقط، وليس سبعة أيام، وكذلك تعديل المادة التاسعة بشطب الفقرة الأخيرة "محاولة إيجاد حلول لتلك المطالب أو الاستجابة لها" لأنها يمكن أن تستخدم في منع المظاهرة بحجة أن المسؤولين استجابوا لمطالب المتظاهرين دون أن يكون ذلك حقيقياً، وإلغاء المادة الحادية عشر لأنها تصادر حق التظاهر على أساس نوايا المتظاهرين قبل المظاهرة، والأجدى أن يكون التعامل معهم على أساس أفعالهم أثناء المظاهرة، وتعديل المادة الثالثة عشر بنقل استخدام الهراوات

في فض المظاهرة من المرحلة الأولى إلى الثانية.

وشملت التعديلات تعديل المادة السادسة عشر ليكون الحرم الآمن للمواقع التي يتم التظاهر أمامها لا يزيد عن خمسين متراً فقط، وليس ثلاثمائة كما جاء في مشروع القانون، وتعديل المادة السابعة عشر بحذف النص الخاص بتحديد حد أقصى لإعداد المجتمعين لأن المحظور فقط هو عدم تعطيل المواصلات أو قطع الطرق، وأخيرًا تعديل المواد ( 19، 20، 21، 22، 23): بإلغاء عقوبة السجن والحبس والاكتفاء بتوقيع غرامات مالية مناسبة للمخالفات التي تقع في المظاهرات السلمية وليست بهذه الضخامة.
ولفت  المجلس  فى تعديلاته أن القانون خلط بين تنظيم حق التظاهر السلمي وبين ما تتعرض له البلاد من عنف وتعطيل للمواصلات وقطع الطرق وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وكذلك الإضراب الذي ينظمه قانون العمل  مؤكداً على أن هذه الأعمال جميعًا آثمة وتعاقب عليها القوانين الحالية مثل المواد في قانون العقوبات الباب الثالث عشر من الكتاب الثاني (من مادة 163 إلى مادة 170 مكرر) عن تعطيل وإتلاف المواصلات بكل أشكالها واستخدام الأسلحة والذخائر والمفرقعات، والباب الثاني عشر الخاص بإتلاف المباني والآثار وغيرها من الأشياء (مادة 162، 163)، والباب السادس عشر الخاص بالترويع والبلطجة (مادة 361، 361 مكرر، ومكرر "أ"، 365، 368)، ومن واجب الدولة أن تطبقها بحسم على مرتكبيها.

وطالب المجلس بأن يتم تعديل قانون العقوبات لإضافة الجرائم التي استجدت مؤخرًا وتحديد العقوبات المناسبة لها، بما لا يستدعي الحاجة لإصدار هذا القانون بوضعه الحالي لأن ما ورد به من تجريم لهذه الأفعال لا علاقة له بحق التظاهر السلمي، وأن هذه الأفعال موضع تجريم بالفعل في القوانين الحالية.