رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى

موظفون محرومون من الإجازة بسبب طبيعة العمل

بوابة الوفد الإلكترونية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رسميًا بترحيل إجازة 25 يناير وعيد الشرطة لعام 2026، حيث تم تحديد يوم الخميس الموافق 29 يناير 2026 كإجازة رسمية مدفوعة الأجر، بدلًا من الموعد الأصلي يوم الأحد 25 يناير، في خطوة تهدف إلى منح العاملين عطلة أطول ومتوازنة مع نهاية الأسبوع.

إجازة عامة وشاملة لجميع الموظفين

جاء القرار بعد ترقب واسع بين ملايين الموظفين في الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والخاص، حيث أكد مجلس الوزراء أن الإجازة تشمل جميع العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، الهيئات العامة، وحدات الإدارة المحلية، بالإضافة إلى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص، لتصبح العطلة عامة وشاملة وليست محدودة أو انتقائية.

من يشملهم القرار بالتحديد

نص القرار بوضوح على أن الإجازة تمتد لجميع المؤسسات الخاضعة للدولة والقطاع الخاص على حد سواء، في إطار توحيد المعاملة بين العاملين وضمان عدم تفاوت الاستفادة من العطلات الرسمية. ويعكس هذا التوجه حرص الحكومة على تحقيق العدالة الإدارية والتنظيمية بين مختلف القطاعات.

الإجازة لا تؤثر على سير الامتحانات

أوضح مجلس الوزراء أن ترحيل الإجازة لن يؤثر على سير أعمال الامتحانات، حيث ستستمر وفق الجداول الزمنية المعتمدة مسبقًا من الجهات المختصة، مما يطمئن الطلاب وأولياء الأمور بعدم حدوث أي تأجيل أو ارتباك بسبب ترحيل الإجازة.

إجازة ممتدة لثلاثة أيام

بحسب القرار، تمنح الإجازة الموظفين عطلة متصلة تمتد لثلاثة أيام هي الخميس والجمعة والسبت، ما يجعل إجازة عيد الشرطة و25 يناير من أطول الإجازات الرسمية في مطلع عام 2026، ويتيح للأسر فرصة السفر أو قضاء وقت أطول مع ذويهم دون ضغوط العودة المبكرة للعمل.

موظفون محرومون من الإجازة بسبب طبيعة العمل

نص القانون على أن صاحب العمل يحق له تشغيل العامل خلال يوم الإجازة الرسمية إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، مع دفع أجر مضاعف. وتشمل الفئات المستمرة في العمل لضمان استقرار الخدمات الأساسية:

الأطباء والممرضون في المستشفيات

رجال الشرطة ورجال الحماية المدنية

الصحفيون وعمال المخابز ومحطات الوقود

العاملون في خدمات الإسعاف والنقل والمياه والكهرباء

الإجازات الاعتيادية وفق قانون الخدمة المدنية

ونصت المادة 48 من قانون الخدمة المدنية على أن الموظف يستحق إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا تشمل أيام الأعياد والمناسبات الرسمية، على النحو التالي:

15 يومًا بعد مرور ستة أشهر من تاريخ استلام العمل

21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة

30 يومًا لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة

45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسين عامًا