رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى

شروط إثبات جريمة السرقة في الشريعة الإسلامية.. عالم أزهري يوضح

بوابة الوفد الإلكترونية

كد الدكتور عطية لاشين أن إثبات جريمة السرقة في الشريعة الإسلامية يخضع لشروط محددة، مشيرًا إلى أن الشهادة والوسائل الشرعية للإثبات تختلف باختلاف نوع الجريمة.

وفي ردّه على سؤال حول مجلس عرفي لعقد الصلح بين رجلين أحدهما متهم بالسرقة، حيث حضر شاهداً رجل وامرأة، قال الدكتور لاشين:"لا تُثبت جريمة السرقة بهذه الشهادة، إذ يجب أن يكون الشاهدان من الرجال البالغين العادلين، ولا تكفي شهادة امرأة مع رجل في جرائم الحدود مثل السرقة والزنا وشرب الخمر."

وأوضح لاشين أن الشريعة الإسلامية تعتمد على ثلاثة وسائل رئيسية للإثبات:

الإقرار: وهو اعتراف الشخص بما فعله، ويشترط أن يكون بالغًا وعاقلًا ومختارًا، ومن أمثلة ذلك إقرار بعض الصحابة في عصر النبوة بما فعلوا.

الشهادة: تختلف بحسب الجريمة، فالزنا يتطلب أربعة رجال عدول، والحدود الأخرى غير الزنا تتطلب رجلين عدلين، أما الديون والشؤون المالية فقد يقبل فيها رجل وامرأتان.

القرائن: مثل ثبوت الزنا إذا حضرت امرأة بولد وهي ليست متزوجة، أو غير ذلك من الأدلة التي تحددها الشريعة.

وأضاف الدكتور لاشين أن شهادة المرأة وحدها مقبولة في بعض الحالات الخاصة، مثل إثبات الرضاع أو الأمور التي تعلم بها المرأة وحدها، مثل الثيوب والبكارة، بينما لا تُقبل شهادتها في الجرائم التي لها حد محدد مثل الزنا أو السرقة، ولا في الزواج إلا إذا كانت شهادة رجلين عدلين حاضرة.

وختم الدكتور قائلاً:"في الحالة التي نتحدث عنها، لا تثبت جريمة السرقة على السارق، لأن أحد الشاهدين امرأة، ويشترط لثبوت السرقة وجود شاهدين من الرجال العادلين."

وأكد لاشين أن الالتزام بشروط الشهادة والوسائل الشرعية للإثبات يضمن العدالة ويحقق حقوق الأطراف وفق أحكام الشريعة الإسلامية.