رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى

لو ضاعت منك إجازة عيد الميلاد؟ .. إليك طرق تعويضها قانونيًا

بوابة الوفد الإلكترونية

يترقب العاملون بالجهاز الإداري للدولة خلال الأيام الحالية حلول إجازة عيد الميلاد المجيد، التي تُعد واحدة من الإجازات الرسمية المعتمدة في الدولة، لما تمثله من أهمية اجتماعية ودينية، خاصة مع اقتراب موعدها الرسمي المقرر منتصف الأسبوع الجاري.

 

إجازة عيد الميلاد المجيد

وكان مجلس الوزراء قد أعلن منح العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، بالإضافة إلى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

 وبحسب القرار الصادر عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فإن يوم الأربعاء الموافق 7 يناير 2026 سيكون عطلة رسمية لجميع الفئات المخاطبة بأحكام القرار.

ورغم شمول القرار لغالبية العاملين بالدولة، إلا أن بعض الموظفين قد يُحرمون من الاستفادة الفعلية من الإجازة، نتيجة طبيعة عملهم أو حاجة جهة العمل لاستمرار تقديم الخدمات، لا سيما في القطاعات الحيوية والمرافق العامة. 

وفي مثل هذه الحالات، نظم قانون الخدمة المدنية آليات واضحة لتعويض الموظفين الذين يتم استدعاؤهم للعمل خلال الإجازات الرسمية.

وينص القانون على أحقية الموظف في الحصول على مقابل مادي حال حرمانه من الإجازة، وفق ضوابط محددة، كما ألزم الموظفين بالتقدم بطلبات رسمية للحصول على إجازاتهم الاعتيادية السنوية.

ووفقًا للمادة 50 من قانون الخدمة المدنية، لا يجوز للجهة الإدارية ترحيل الإجازات إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل، وبحد أقصى ثلث الإجازات، ولمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.

وأوضح القانون أنه في حال عدم تقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته، يسقط حقه في المطالبة بها أو الحصول على مقابل نقدي عنها.

 أما إذا تقدم بطلب رسمي وتم رفضه من السلطة المختصة، فيستحق حينها تعويضًا ماليًا يُصرف بعد مرور ثلاث سنوات على نهاية العام المستحق عنه الإجازة، ويتم احتساب المقابل على أساس الأجر الوظيفي في ذلك العام.

كما حددت المادة 48 من قانون الخدمة المدنية مدد الإجازات الاعتيادية السنوية المستحقة للموظفين، حيث يحصل الموظف في سنته الأولى على 15 يومًا بعد مرور ستة أشهر من استلام العمل، وترتفع إلى 21 يومًا بعد إتمام سنة خدمة كاملة، ثم 30 يومًا لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة، وتصل إلى 45 يومًا لمن تجاوز سن الخمسين عامًا، دون احتساب عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية ضمن هذه المدد.

ويأتي قرار إجازة عيد الميلاد المجيد في إطار حرص الدولة على مراعاة البعد الإنساني والاجتماعي للعاملين، وتحقيق التوازن بين متطلبات العمل وحق الموظف في الراحة، مع التأكيد على استمرار الخدمات الحيوية للمواطنين دون انقطاع.