رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى

مجلس الشيوخ يوافق مبدئيا على تعديلات ضريبة العقارات المبنية

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

وطالب عدد من النواب بضرورة رفع حد الإعفاء الضريبي للسكني إلى ١٥٠ ألف جنيه إلا أن تقرير اللجنة الاقتصادية طالب بأن تكون  ١٠٠ ألف كقيمة إيجارية خلال السنة والوحدة التي تصل ثمنها ٨ مليون جنيه كما جاء،  بينما التعديلات الحكومية  تنص على رفع حد الإعفاء الضريبي من ٢٤ ألف جنيه إلى ٥٠ ألف جنيه، مؤكدين أن التضخم والأوضاع الاقتصادية تطلب رفع حد الإعفاء الضريبي .

من جانبه أعلن النائب الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، رئيس  الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، وإنه سيكون لديهم ملاحظات سيبديها أثناء مناقشة المواد.

وشدد رئيس الوفد على ضرورة تطبيق العداله الضريبية، ومراعاة محدودى الدخل ،والحاله الإجتماعيه والاقتصادية للمواطنين.

قال النائب الوفدى طارق عبدالعزيز وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، إن القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية ،رغم أنه معنون بأن الضريبة على العقارات المبنية، إلا أن التعديل الوارد على مايسمى بوحدة السكن الخاص ،وهذة الأخيرة يتعرض ساكنوها لظلم فرض ضريبة على منازلهم التى لاتدر عائد ولادخل لها بل تتناقص قيمتها خاصة فى مناطق القرى والعزب بالمحافظات المختلفه ،ومع ربط ضريبة قد تتلاشى قيمة العقار وعدم ربحه.

وأضاف "عبدالعزيز "الربط الذى تقوم به المصلحه وعلى وجه التحديد فى الريف ربط ظالم والحصر أظلم منه لإن المنازل فى الريف متشابهه عبارة عن منزل يعلوه ثلاث او ٤ غرف لأب فى الدور الارضى وباقى الأسرة فى الغرف العلويه ،وفى هذا الصدد يقوم حاصرى الوحدات بحساب تلك الغرف على أنها وحدات مستقله ،ولما كان النص الوارد يتحدث عن المسكن الخاص ،للمكلف بالضريبة ولأسرته ولأولادة ،إلا أن الحصر الذى تقوم به المصلحه لايراعى هذا الأمر 

وطالب النائب الوفدى نائب وزير الماليه الحاضر فى الجلسه للرد على الإستفسارات حتى يتثنى لنا إدخال التعديلات اللازمه على النصوص ،معلنا موافقته على المشروع من حيث المبدأ

وقال النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، إن تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية المقدمة من الحكومة، خطوة جيدة لتطوير المنظومة الضريبية لتكون أكثر عدالة وشفافية وقدرة على مواكبة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية وتحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق المواطن، وأن تكون المنظومة الضريبية محفزة للمستثمرين.

وأضاف "الجندي"، أنه من إيجابيات مشروع القانون زيادة حد الإعفاء الضريبي لتخفيف العبء عن السكن الخاص الرئيسي للمواطن، وهى خطوة جيدة لتخفيف الأعباء عن المواطنين مع ضرورة التأكيد أن يكون حد الإعفاء متناسب مع الظروف والتغيرات الاقتصادية ومعدل التضخم والقوة الشرائية.

وأشار النائب حازم الجندي إلى أهمية استهداف تعديلات قانون الضريبة العقارية تطوير إجراءات الحصر والتقدير والطعن لضمان الشفافية والانضباط، وتحسين كفاءة التحصيل، وإزالة التعقيدات الإجرائية وتطوير اليات العمل عبر إدماج التكنولوجيا الحديثة والرقمنة في منظومة الضريبة على الضريبة على العقارات المبنية بما يرسخ إدارة مالية أكثر فاعلية واستدامة، وبما يشجع المستثمرين والأفراد على سداد الضريبة العقارية وبالتالي تعظيم موارد الدولة من الحصيلة الضريبية، وأوصى بضرورة تيسير إجراءات التسجيل والإشهار للعقارات.

وطالب "الجندي"، بضرورة أن تكون هناك حوافز وتيسيرات في قانون الضريبة العقارية لصالح المصانع، حرصا على دعم وتشجيع القطاع الصناعي ودعم جهود الدولة لتوطين الصناعة، بأن يتم إقرار إعفاءات كلية أو جزئية من الضريبة العقارية للمصانع خاصة الصغيرة لتخفيف الأعباء عنها، وأن يتم مراعاة ذلك في حزمة التيسيرات الضريبية العقارية التي تدرسها الحكومة، ودعما للمشروعات المتوسطة والصغيرة أسوة بما تم في الحزمة الضريبية الأولى والتي تضمنت صدور القانون رقم 6 لسنة 2025، والذي يتضمن مجموعة من الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، ويهدف إلى تشجيع المشروعات الناشئة والمتوسطة على الاندماج في الاقتصاد الرسمي والاستفادة من نظام ضريبي مبسط، وتضمن حوافز وتيسيرات وإعفاءات مالية وضريبية لصالح هذه المشروعات.

و قال شريف الكيلاني نائب وزير المالية أن فلسفة التعديلات المقدمة ، إن فلسفة تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية هدفها تبسيط الإجراءات وتحقيق العدالة الضريبية، ومعالجة الثغرات الموجودة في القانون القائم، ومراعاة حق المواطن من كافة الجهات وحد الإعفاء الضريبي للمسكن الخاص.

وأكد أن التعديلات الجديدة تمنح الممول الحق في الاعتراض علي الحصر والتقدير في نفس الوقت الذي تقدره مصلحة الضرائب العقارية ، عكس ما كان مطبقا في القانون القائم .

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

وأوضح الكيلاني خلال الجلسة العامة ، أن الواقع العملي كان هناك ممولين يقومون بالطعن علي القيم والحصر الذي تجريه المصلحة وتقوم المصلحة ايضا بالطعن عليه وهو ما ينتهي بأحكام بأرقام كبيرة ، إلا أن التعديلات المقدمة تتيح للممول بالطعن دون ان يضار .

واستكمل: "بالتالي في ظل التعديلات المطروحة هناك حصر وتقدير وممكن تعترض على الحصر والتقدير، وبالنسبة لحد الإعفاء الضريبي للمسكن الخاص فمسألة 2 مليون و4 ملايين جنيه.. لا تحسب بهذه الطريقة، لأنه من الممكن أن تصل 30 مليون جنيه، وطبقا للقانون لا أستطيع أن أزودها على 30%، فالتضخم زاد وسعر الوحدة زاد ووصل 15 و20 و30 مليون جنيه، ونحن حاليا في 2026 وحد الإعفاء كان 2 مليون جنيه في 2008 وتم تعديل القانون مرة، وبعد 14سنة مقدرش أزود على 30% ، فبهذه التعديلات خرجت أكثر من 60% من الممولين من أزمة الطعون والتقديرات".

يأتي مشروع القانون في إطار نهج إصلاحي تتبناه الدولة الإعادة ضبط المنظومة الضريبية على العقارات المبنية بما يحقق التوازن بين مقتضيات العدالة الاجتماعية ومتطلبات الاستدامة المالية للدولة وينطلق المشروع من إدراك بأن التغيرات الاقتصادية والاجتماعية واتساع الرفعة العمرانية تستلزم تحديث الإطار الحاكم للضريبة المشار إليها ليواكب الواقع المتجدد ويعالج ما كشف عنه التطبيق من إشكالات في إجراءات الحصر والتقدير والطعن، ومن ثم يستهدف المشروع إعادة تنظيم آليات التنفيذ بما يعزز الثقة بين المكلف والإدارة، ويضمن اتساق المنظومة الضريبية مع مبادئ الشفافية والانضباط

وترتكز فلسفة المشروع على ثلاثة محاور رئيسية، المحور الأول يتعلق بحماية السكن الخاص وتعزيز البعد الاجتماعي للضريبة، وذلك من خلال زيادة حد الإعفاء الضريبي على نحو يخفف العبء عن السكن الرئيسي للمواطنين، أما المحور الثاني يتعلق بتطوير إجراءات الحصر والتقدير والطعن لضمان الشفافية والانضباط، إذ يعيد المشروع هيكلة عدد من الإجراءات المنظمة للحصر والإخطار وتحديد القيمة الإيجارية ونظام الطعون بما يجعلها أكثر دقة ووضوحا وانضباطا، ويوفر ضمانات حقيقية للمكلف في مراجعة القرارات الضريبية، بما يعزز الثقة ويحد من المنازعات.

ويأتي المحور الثالث لترسيخ الانضباط المالي وتيسير الامتثال الضريبي من خلال تحسين كفاءة التحصيل، وإزالة التعقيد الإجرائي، وتطوير آليات العمل عبر إدماج التكنولوجيا الحديثة في منظومة الضريبة على العقارات المبنية بما يرسخ إدارة مالية أكثر فاعلية واستدامة.

وأشار التقرير البرلمانى إلى أنه بهذه الفلسفة المتكاملة يسعى مشروع القانون إلى بناء منظومة ضريبية أكثر عدالة وشفافية وقدرة على مواكبة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية، وتحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق المواطنين.

وفقا للتقرير، جاء مشروع القانون في أربع مواد، ثلاث مواد موضوعية بالإضافة إلى مادة النشر، وذلك على النحو الآتي:

المادة الأولى تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (4) فقرة أولى) و (١٤)، و(١٦)، و (۱۷) الفقرة الرابعة، و (۱۸) الفقرة الأولى بند "د)، و(۱۹)، و (۲۰) الفقرة الأولى)، و (۲۱)، وقد انصبت التعديلات على النحو الآتي:

المادة (4) فقرة أولى: تم التأكيد على سريان التقدير التالي للقيمة الإيجارية السنوية فور انتهاء فترة التقدير السابق، مع الإلزام بالشروع في إجراءات إعادة التقدير قبل نهاية كل فترة بمدة سنة على الأقل وثلاث سنوات على الأكثر، بما يتيح للمصلحة إجراء التقدير قبل بدء المدة التالية بوقت كافي.

وفي المادة (14) جاء التعديل متسقا مع تعريف المكلف الوارد بالقانون، وميسرا للإجراءات بالسماح للمكلف الذي يملك عقارات في دوائر اختصاص أكثر من مأمورية ضرائب عقارية بتقديم إقرار واحد، كما أجيز التحول التدريجي في تقديم الإقرارات إلى النظم الإلكترونية، مع تحديد البيانات الجوهرية للإقرار واستحدث نص يوجب على إدارات القرى والمنتجعات السياحية والمجمعات السكنية، وكذلك شركات المرافق والجهات الحكومية، بموافاة المصلحة بالبيانات اللازمة لأعمال الحصر والتقدير.

وبحسب المادة (16): أجازت للمكلف الطعن على نتيجة الحصر إلى جانب حقه في الطعن على التقدير، كما أضيفت وسيلة إيداع الطعن إلكترونيا تيسيرًا على المكلفين، وألغيت سلطة مديريات الضرائب العقارية في الطعن على نتائج الحصر والتقدير.

بينما جعلت المادة (17) الفقرة الرابعة جعلت الضريبة واجبة الأداء من واقع قرار لجنة الطعن تخفيفا للعبء عن كاهل المكلفين، وعلى ذات النسق المتبع في الضريبتين على الدخل والقيمة المضافة، مع التأكيد على أن الطعن لا يمنع من تحصيل الضريبة.

وتضمن تعديل المادة (18) الفقرة الأولى بند "د"، رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكنا خاصا رئيسيا له ولأسرته - مراعاة للبعد الاجتماعي - ليصبح 50000 جنيه صافي قيمة إيجارية سنوية، مع تخويل مجلس الوزراء سلطة زيادة هذا الحد بنهاية فترة التقدير العام في ضوء الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية.

والمادة (19) تضمنت إضافة حالتين جديدتين لحالات "رفع الضريبة" تمثلت في تعذر استغلال العقار بسبب الظروف الطارئة أو القوة القاهرة بعد أن كان النص قاصرا على عدم القدرة على الانتفاع فقط، وكذلك عدم التمكن من الاستغلال بسبب تهدم أو تخرب العقار كليا أو جزئيا.

وأجازت المادة (20) الفقرة الأولى، لمنطقة الضرائب العقارية المختصة رفع الضريبة من تلقاء ذاتها حال تحققها من قيام إحدى حالات الرفع - كتهدم العقار - تخفيفا للأعباء عن كاهل المكلفين.

المادة (21) أسندت البت في طلبات رفع الضريبة إلى منطقة الضرائب العقارية المختصة بدلا من لجان الحصر والتقدير تيسيرا للإجراءات على أن يكون قرار لجنة الطعن - حال رفض طلب الرفع - نهائيا، باعتبار أن هذه النهائية تعد شرطا للطعن عليه أمام المحكمة المختصة.

فيما تضمنت المادة الثانية إضافة فقرة أخيرة إلى كل من المادتين (23) و (27)، فضلا عن إضافة مادة جديدة برقم (29) مكررا)، وذلك على النحو الآتي:

المادة (23) فقرة أخيرة، أضيفت فقرة تخول وزير المالية سلطة تنظيم وسائل الدفع الإلكتروني لسداد الضريبة ومقابل التأخير، مع إضفاء الحجية على إيصال السداد الصادر وفق هذا التنظيم، تيسيرا على المكلفين.

المادة (27) فقرة أخيرة أضيفت فقرة تقضي بوضع حد أقصى لقيمة مقابل التأخير بحيث لا تتجاوز أصل الدين الضريبي المستحق.

وأجازت المادة (29) مكررا، إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير كليا أو جزئيا في الحالات التي يتعذر فيها التحصيل، أسوة بالمتبع في الضريبتين على الدخل والقيمة المضافة، وتشمل هذه الحالات الوفاة عن غير تركة ظاهرة، أو عدم وجود مال يمكن التنفيذ عليه، أو الإفلاس الذي أقفلت تفليسته، أو مغادرة البلاد لمدة عشر سنوات متصلة دون ترك أموال للتنفيذ كما خصصت لجانا يصدر بتشكيلها قرار من الوزير أو من يفوضه للنظر في طلب الإسقاط.

أما المادة الثالثة فتضمنت حكمًا مؤقتًا يقضي بإعفاء المكلف من مقابل التأخير حال قيامه بسداد أصل دين الضريبة المستحق عليه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون المعروض، مع تخويل وزير المالية سلطة مد هذه المدة لمرة واحدة.

المادة الرابعة تضمنت نشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.