حكم كتابة الأملاك للزوجة والبنات دون غيرهم من الورثة
حكم كتابة الأملاك للزوجة والبنات دون غيرهم من الورثة سؤال يسال فيه الكثير من الناس فأجاب الدكتور شوقى علام مفتي الجمهورية السابق وقال يجوز شرعًا كتابة الأب لأملاكه بناته في حياته، وهو تصرف في ملكه الخاص ولا يُعدّ ميراثًا، لكن بشرطين أساسيين: أولاً، أن يكون ذلك في صحته وليس عند الموت، ثانيًا، أن لا تكون النية حرمان باقي الورثة من الميراث الشرعي، وإلا صار التصرف حرامًا ويأثم فاعله، ويجب العدل في العطايا وعدم تخصيص البنات فقط بحرمان الآخرين، مع ترك شيء للميراث بعد الوفاة.
أحكام مهمة في كتابة الأملاك للبنات:
- التصرف في الحياة: الأب حر في التصرف بماله في حياته، وله أن يكتبه لمن يشاء، وهو حق له لحماية بناته، خاصة مع الحاجة والظروف، ولا يُعتبر ذلك تعطيلًا للميراث.
- النية: النية هي الفيصل؛ إن كانت بنية الإحسان للبنات وتأمينهن، فهذا جائز، وإن كانت بنية الإضرار بالورثة وحرمانهم، فالتصرف حرام ومأثم عليه.
- العدل بين الأولاد: الأصل في الهبة في الحياة هو العدل بين الأولاد، فإذا أعطى البنات، فمن العدل أن يعطي البنين بمثل ما أعطى، أو يعطيهم ما يناسب حالهم، ولا يجوز تخصيص البنات وحرمان الآخرين.
- تجنب تعطيل الميراث: لا يجوز أن يكتب الأب كل أملاكه لبناته بحيث لا يتبقى شيء للميراث، لأن ذلك يعطل أحكام الله في الميراث الشرعي، ويجب ترك نصيب للورثة بعد الوفاة.
- القبض: الهبة لا تلزم إلا بالقبض، أي أن تستلمها البنت فعلياً، وليس بمجرد الكتابة، وإلا تصبح جزءاً من التركة بعد وفاة الأب.
- خلاصة الحكم:
إذا أراد الأب أن يكرم بناته ويكتب لهن جزءاً من أملاكه في حياته، مع ترك نصيب لورثته الآخرين وعدم نية الحرمان، فهذا جائز شرعاً ومحمود، أما إذا كان القصد حرمان الورثة، فهذا حرام شرعاً.