حكم من شك أنه قرأ الفاتحة أم لا
حكم من شك أنه قرأ الفاتحة أم لا سؤال يسأل فيه الكثير من الناس فأجاب بعض اهل العلم وقال من شك : هل قرأ الفاتحة أم لا؟؟ سواء حصل هذا الشك قبل أن يركع - أو بعدما ركع : - فيلزمه أن يعود للقيام - ثم يقرأ الفاتحة لأنها من الأركان - ولا تسقط عن المصلي : - لا عمداً ولا سهواً - ولا يجبرها سجود السهو.
لكن : - من شك في كلمة - أو آيه منها - قبل أن يركع أو بعدما ركع، ماذا يصنع؟ هذه المسألة ترجع للقاعدة المعروفة، وهي: اليقين لا يزول بالشك - فلو شك في كلمة - أو آيه - وهو يقرأ الفاتحة: فيلزمه العود : لقراءة الكلمة أو الآيه التي شك فيها، ثم يعيد قراءة ما بعدها - لماذا؟؟ لأنه استيقن الترك - وشك في الإتيان بالكلمة أو الآيه، واليقين : - الذي هو عدم القراءة - لا يزول بالشك - وعلى العكس :- لو حصل الشك بعد الانتهاء من قراءة الفاتحة :- فلا يلتفت إليه - لماذا؟؟ لأنه استيقن القراءة - وشك في الترك - واليقين - الذي هو : - حصول القراءة، لا يزول بالشك
وهذا الكلام :- يخص الشخص الطبيعي - لا الموسوس - فمن كان موسوساً : فلا يلتفت للشك لا أثناء القراءة - ولا بعدها، وإنما :- يلتفت لليقين فقط : - حتى تزول عنه هذه الوساوس.
قال الإمام النووي رحمه الله :
لَوْ فَرَغَ مِنْ الْفَاتِحَةِ - وَهُوَ مُعْتَقِدٌ أَنَّهُ أَتَمَّهَا - وَلَا يَشُكُّ فِي ذَلِكَ - ثُمَّ عَرَضَ لَهُ شَكٌّ فِي كَلِمَةٍ أَوْ حَرْفٍ مِنْهَا ، فَلَا أَثَرَ لِشَكِّهِ ، وَقِرَاءَتُهُ مَحْكُومٌ بِصِحَّتِهَا ، وَلَوْ فَرَغَ مِنْ الْفَاتِحَةِ شَاكًّا فِي تَمَامِهَا : - لَزِمَهُ إعَادَتُهَا كَمَا لَوْ شَكَّ فِي أَثْنَائِهَا - وَلَوْ كَانَ يَقْرَأُ غَافِلًا - فَفَطِنَ لِنَفْسِهِ، وَهُوَ يَقْرَأُ : « غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ » وَلَمْ يَتَيَقَّنْ قِرَاءَةَ جَمِيعِ السُّورَةِ : فَعَلَيْهِ اسْتِئْنَافُ الْقِرَاءَةِ - وَإِنْ كَانَ الْغَالِبُ أَنَّهُ لَا يَصِلُ آخِرَهَا : - إلَّا بَعْدَ قِرَاءَةِ أَوَّلِهَا ، إلَّا أَنَّهُ : - يُحْتَمَلُ أَنَّهُ تَرَكَ مِنْهَا كَلِمَةً - أَوْ حَرْفًا - فَإِنْ لَمْ يَسْتَأْنِفْهَا وَرَكَعَ عَمْدًا : بَطَلَتْ صَلَاتُهُ ، وَإِنْ رَكَعَ نَاسِيًا :- فَكُلُّ مَا فَعَلَهُ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ لَغْوٌ ]. المجموع شرح المهذب :