رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى

هل يجب العدل بين الزوجات في الهدايا والهبات والنفقات المالية؟

بوابة الوفد الإلكترونية

حكم  العدل بين الزوجات في الهدايا والهبات؟  سؤال يسأل فيه الكثيرمن الناس فأجاب بعض اهل العلم وقال ذهب المالكية في الأظهر الشافعية والحنابلة إلى أنه لا يجب على الزوج - إذا أدى الواجب الذي عليه - أن يسوي بين الزوجات فيما زاد على ذلك من الهبات والعطايا وغير ذلك، وإن كان الأولى أن يسوي الرجل بين زوجاته في ذلك، فلو أعطى إحدى زوجاته قطعة ذهب مثلاً فلا يلزم إعطاء الأخرى، دليلهم: أن العدل يجب فقط في النفقة الواجبة من مأكل ومشرب ومسكن وملبس، أما ما زاد فهو تطوع منه، والأصل أن الإنسان يتصرف في ماله كيفما شاء، ولأن التسوية بين الزوجات في النفقة تشق، وبالتالي لا تجب كالتسوية في الوطء بين الزوجات.

 ولحديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: "إني قد أهديت إلى النجاشي حُلَّة وأوراق من مسك ولا أرى النجاشي إلا قد مات ولا أرى هديتي إلا مردوة عليَّ، فإن ردت عليَّ فهي لك، وردت عليه هديته وأعطى كل امرأة من نسائه أوقية مسك وأعطى أم سلمة بقية المسك والحُلَّة"، رواه أحمد وابن حبان والبيهقي، فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم خصَّ أم سلمة بالحلة دون بقية نسائه، قال الإمام الباجي المالكي في المنتقىى: "والضرب الثالث من الإيثار: أن يعطي كل واحدةٍ منهما من النفقة والكسوة ما يجب لها، ثم يؤثر إحداهما بأن يكسوها الخز والحرير والحلي، ففي العتبية من رواية ابن القاسم عن مالك: أن ذلك له"، وقال ابن قدامة في المغني: "وليس عليه التسوية بين نسائه في النفقة والكسوة، إذا قام بالواجب لكل واحدة منهن.

 قال أحمد - في الرجل له امرأتان -: له أن يفضل إحداهما على الأخرى في النفقة، والشهوات، والكُسَى؛ إذا كانت الأخرى في كفاية، ويشتري لهذه أرفع من ثوب هذه، وتكون تلك في كفاية، وهذا، لأن التسوية في هذا كله: تشق؛ فلو وجب لم يمكنه القيام به إلا بحرج، فسقط وجوبه، كالتسوية في الوطء".

القول الثاني: ذهب الحنفية وقول بعض المالكية واختيار ابن تيمية إلى أن التسوية والعدل بين الزوجات في النفقة واجبة، حتى فيما هو فوق القدر الواجب، ودليلهم قوله تعالى: (فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة)، فهذه الآية عامة تشمل العدل في النفقة والمسكن والمبيت والهدايا، وقوله تعالى: (وعاشروهن بالمعروف) وليس من المعاشرة بالمعروف عدم العدل في الهدايا والهبات مع قدرته على ذلك، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل"، أخرجه أبو داود، وهذا الحديث عام يشمل الميل في أي شيء، قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى: "وأما العدل في النفقة والكسوة فهو السنة أيضاً، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يعدل بين أزواجه في النفقة؛ كما كان يعدل في القسمة؛ مع تنازع الناس في القسم: هل كان واجباً عليه؟ أو مستحبا له؟ وتنازعوا في العدل في النفقة: هل هو واجب؟ أو مستحب؟ ووجوبه أقوى وأشبه بالكتاب والسنة".

والأحوط للزوج القادر التسوية بين الزوجات في النفقة والكسوة، خروجاً من خلاف من يوجب ذلك، وتطييباً لخاطر بقية الزوجات، وإن قلد قول الجمهور إما لعدم القدرة المادية على العدل في كل الأعطيات، أو لغيره من الأسباب فلا أرى بأساً عليه، لأن الأدلة ظنية والمسألة تحتمل، والله أعلى وأعلم.