هل بيع المرأة نصيبها من الميراث حق شرعي لا إثم فيه؟
حكم بيع المرأة نصيبها من الميراث سؤال يسأل فيه كثير من الناس فأجاب الشيخ عويضه أمين الفتوي بدار الافتاء المصرية.
وقال للوفد إن الأخ الذي يأخذ حق أخته أو يمنعها منه أو يرضى بأخذ غيره له، فإنه يأكل سُحتًا ويدخل على أولاده حرامًا، مشيرًا إلى أن الصلة بين الإخوة لا يجوز أن تكون مشروطة بالمال أو الميراث.
وأكد أن ما فعلته المراة من بيع نصيبها من الميراث ليس حرامًا، بل هو من حقها الشرعي، أما إخوتها الذين قطعوها فهم آثمون، لأن القطيعة حرام.
وقال: "على المرأة أن تظل على صلة، وتسأل عنهم، فإن لم يسألوا هم فالإثم عليهم، لأنهم أصحاب القطيعة، ونسأل الله أن يُصلح حال الجميع".
وأكد أن عقوبة أكل الميراث تشمل عواقب دينية ودنيوية وقانونية. شرعًا، يعتبر من الكبائر التي قد تؤدي إلى دخول النار والحرمان من رحمة الله يوم القيامة، بالإضافة إلى فقدان البركة في الرزق والمال في الدنيا.
وقال – جلَّ في عُلاه – في آخر آيات الموارِيث من سُورة النساء: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ} (النساء: 13) أي: هذه الفرائِض والمقادير هي حدودُ الله، {وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} أي: لم يزِد بعضَ الورثة ولم ينقُص بعضًا بحِيلةٍ ووسيلةٍ، وتركَهم إلى حُكم الله وفريضته وقسمته، {يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ} (النساء: 13، 14) أي: بمُضادَّته في قسمته وفريضته في المواريث، {يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ}.
إن الدنيا متاع، من اشتدَّ عليها حرصُه أوشكَ فيها نقصُه، ومن مدَّ عينيه إلى ما ليس في يدَيه؛ أسرعَت الخيبةُ إليه، وعكفَت الحُزونَةُ عليه. والآخرةُ عند أهل الإيمان خيرٌ من كل نفيس، وأجلُّ من كل مُستعاضٍ، وأعظمُ من كل مُستطرَف.