رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيسا التحرير
ياسر شورى - سامي الطراوي
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيسا التحرير
ياسر شورى - سامي الطراوي

مستشار مفتى الجمهورية لـ«الوفد»:

تبنى اليتيم جائز إذا كان بمعنى الكفالة والإنفاق فقط

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد د. مجدى عاشور المستشار العلمى للمفتى، أن التبنى لو كان بمعنى الكفالة بالإنفاق على اليتيم ومساعدته فهذا صحيح، أما التبنى بالاسم فهذا مرفوض، فلا تبنى لليتيم بإعطاء اسم من يكفله له.

وقال فى فتوى له: «إن الحفاظ على عمود النسب مقدم على كل شيء فلا تبنى لليتيم، ولكن يجوز إعطاء لقب العائلة لليتيم، لإيجاد علاقة بين اليتيم والعائلة التى تكفله، أما إعطاء بقية الاسم كاملًا فهذا به ظلم للورثة»، موضحًا أنه حتى لو لم يكن لكفيل اليتيم أبناء فإنه لا يجوز إعطاء اسمه له.

وأضاف أن كفالة اليتيم نسير فيها بخطوات عملية بحيث تكون فى مرحلة ما قبل السنتين بحيث يتم إرضاع اليتيم الصغير حتى ترفع حرمة الإقامة لليتيم، موضحًا أنه يجوز للمرأة المتزوجة أخذ أدوية تدر اللبن لإرضاع اليتيم حتى لا تحدث مشكلة من بقاء اليتيم حتى بعد البلوغ.

إن التبنى للأطفال الأيتام لو كان بمعنى الكفالة والإنفاق عليه ورعايته والقيام على شئونه فهو تبنٍ محمود، أما التبنى لمجرد الاسم ونسبه وما إلى ذلك، فهذا مرفوض شرعا لقوله تعالى «ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ».

وأشار إلى أن الشريعة الإسلامية تحافظ على النسب والولاء للوالدين، منوهًا بأن المرفوض هو انتساب الطفل لغير والده، ولكن من الممكن مثلًا كتابة بعض الأموال له ولكن لا تزيد على الثلث.