رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيسا التحرير
ياسر شورى - سامي الطراوي
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيسا التحرير
ياسر شورى - سامي الطراوي

هل يجوز الصرف من أموال الزكاة والصدقات على الرعاية الصحية؟

بوابة الوفد الإلكترونية

أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى مهمة ردًا على سؤال حول حكم الصرف من أموال الزكاة والصدقات على مشروع صحي تتبناه إحدى المؤسسات التنموية المقيدة بالإدارة العامة المركزية والمشهرة بوزارة التضامن الاجتماعي، والتي تهدف إلى تقديم الرعاية الصحية المجانية للفئات الأكثر احتياجًا، من خلال قوافل طبية تشمل الكشف وصرف الدواء وإجراء العمليات الجراحية بالتنسيق مع مستشفيات ومراكز طبية متخصصة وتحت إشراف طبي معتمد.

 

مصارف الزكاة في الإسلام

أكدت الفتوى أن الزكاة ركن من أركان الإسلام حدد الله تعالى مصارفها في قوله الكريم:﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].

وأشارت إلى أن مقصود الزكاة هو كفاية الفقراء والمحتاجين وإقامة حياتهم ومعاشهم، بما في ذلك المأكل والملبس والمسكن والتعليم والعلاج، تحقيقًا لحكمة الزكاة الأساسية التي لخصها العلماء بقولهم: "سد خَلَّة المسلمين".

 

شرط التمليك في الزكاة

أوضحت دار الإفتاء أن جمهور الفقهاء اشترطوا في الزكاة التمليك للفقير أو المسكين، بحيث تُعطى لهم مباشرة ليتمكنوا من التصرف فيها بأنفسهم وفق احتياجاتهم.


لكن في حالة علاجهم أو تغطية نفقات الدواء والعمليات، يمكن أن يتم ذلك إما بتمليك المال لهم لينفقوه على العلاج، أو باستئذانهم ليُنفق بالنيابة عنهم في هذا الغرض، باعتبار أن المال حقهم.

 

حكم الصرف على الرعاية الصحية من الزكاة والصدقات

أكدت الفتوى أن علاج الفقراء والمساكين يدخل ضمن أولويات الزكاة، ويجوز الصرف على المشروع الصحي المشار إليه من أموال الزكاة، مع الالتزام بشرط التمليك أو التوكيل.

أما بالنسبة للصدقات، فقد بيّنت أن الأمر فيها أوسع من الزكاة؛ إذ يجوز صرفها للفقراء وغيرهم، ولا يُشترط فيها التمليك، وبالتالي فإن توجيه التبرعات والصدقات لهذا المشروع الصحي جائز بلا قيد.

كما أشارت إلى أن ذلك يدخل أيضًا في باب الصدقة الجارية التي يستمر نفعها وأجرها، مثل الوقف على المستشفيات أو القوافل الطبية.

 

في الختام، خلصت الفتوى إلى أنه:يجوز الصرف من أموال الزكاة على علاج الفقراء والمساكين عبر هذا المشروع الصحي، بشرط تمليك المال لهم أو استئذانهم في إنفاقه نيابة عنهم، يجوز الصرف من أموال الصدقات على المشروع دون قيد أو شرط، باعتبار أن مجال الصدقة أوسع، كل ذلك يجب أن يتم في إطار القوانين واللوائح المنظمة للعمل الأهلي.