رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيسا التحرير
ياسر شورى - سامي الطراوي
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيسا التحرير
ياسر شورى - سامي الطراوي

بعد وفاة الأب هل للعم دور مع بنات أخيه كلفه الشرع به؟.. الأزهر للفتوى يجيب

بوابة الوفد الإلكترونية

أجاب مركز الأزهر للفتوى الإلكتروني عن سؤال ورد إليها، وجاء مضمونه: “ بعد وفاة الأب، هل للعم دور مع بنات أخيه كلفه الشرع به؛ وفاءً، وبرًّا، وصلةً للرحم؟”.

وقال مرصد الأزهر أنَّ صلة الرحم من أعظم القُرُبات التي حثَّ عليها الإسلام، وجعلها سببًا لبركة العمر وسعة الرزق، قال سيدنا رسول الله ﷺ: «مَن سَرَّهُ أنْ يُبْسَطَ له في رِزْقِهِ، أوْ يُنْسَأَ له في أثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ». [متفق عليه]

وبين مرصد الأزهر أن وقد حرَّم الشرعُ الشريف قطيعةَ الرَّحم، وجعلها من كبائر الذنوب، فقال ﷺ: «لَا يَدْخُلُ الجَنَّةَ قَاطِعٌ» [متفق عليه]، أي قاطع رحم.

وأشار مرصد الأزهر أن ومِن صور صلة الرحم العظيمة: قيام العمّ مقامَ أخيه بعد وفاته، ورعايته بناته، وحفظهنّ، والحنو عليهنّ، وأن يكون لهنّ أبًا بعد أبيهنّ، وأن يحفظ لهنّ كرامتهنّ، ويصون حقوقهنّ، ويقوم مقام الأب في المشورة والرعاية، وأن يُسهم في تزويجهنّ بالكفء الصالح، وأن يمدّهنّ بالعطف والرحمة والقدوة الصالحة، ليشعرن بالأمان الأسري بعد فقد الأب.

وأوضح مركز الأزهر أن وهذا من تمام الوفاء بالرحم، وإعانة الضعيف، وكفالة اليتيم، التي قال سيدنا رسول الله ﷺ في فضلها: «كَافِل الْيتيمِ -لَهُ أَوْ لِغَيرِهِ- أَنَا وهُوَ كهَاتَيْنِ في الجَنَّةِ» وَأَشَارَ بِالسَّبَّابةِ والْوُسْطى. [أخرجه مسلم]، كما أن صلة البنات بعد وفاة الأب تدخل في عموم قوله ﷺ: «أَحَبُّ الأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى سُرُورٌ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ، أَوْ تَكْشِفُ عَنْهُ كُرْبَةً». [أخرجه الطبراني]

وأشار الأزهر للفتوى فإذا كان للعمّ إرث شرعي فرضه رب العالمين له مع بنات أخيه في مال أبيهن؛ فإن من حِكَمِه -وهو غُنْمٌ- ما يقابله من بذل حقهن في الرعاية والعناية والقيام على الشأن، والقاعدة الفقهية تقرر: أن الغُنمَ بالغُرمِ.

وبين الأزهر للفتوى وفي هذا الصدد نؤكد أنه لا خلاف بين العلماء في أن حرمان الوارث من نصيبه الشرعي في الميراث محرَّمٌ تحريمًا قطعيًّا؛ إذ إن الله تعالى تولّى قَسْمَة المواريث بنفسه، ثم قال: {يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [النساء: 176]، فجعل الميراث حُكمًا وفريضةً إلهية؛ لذا كان التلاعب بالأنصبة أو منع أحد الورثة حقَّه يُعد من كبائر الذنوب، وظلمًا بيّنًا توعّد الله فاعله بالعقاب؛ يقول سيدنا النبي ﷺ: «مَنْ قَطَعَ مِيرَاثا فَرَضَهُ اللهُ وَرَسُولُهُ قَطَعَ اللهُ بِهِ مِيرَاثًا مِنَ الْجَنَّةِ» [أخرجه البيهقي في الشعب]، وكان حرمان الوارث جريمة شرعية واعتداءً صريحًا على حدود الله، تستوجب التوبة وردّ الحقوق إلى أصحابها.

وأوضح الأزهر للفتوى أن ومع كون قيام العَم بدور الأب مع بنات أخيه مسئولية وأمانة؛ فإنه صلةُ ميت وحيّ، وأجر وفضل، وبرٌّ صالح لا ينقطع.