عاجل
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
المشرف العام
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شوري
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
المشرف العام
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شوري

تعرّف على حقوق تشغيل الطفل في قانون العمل الجديد 

بوابة الوفد الإلكترونية

  بدأ اليوم الإثنين الموافق 1 سبتمبر تطبيق 2025 العمل بأحكام قانون العمل الجديد الصادر برقم 14 لسنة 2015، وقد تضمن القانون مواد خاصة بحماية الأطفال من الاستغلال، وذلك من خلال وضع حدود لسن العمل، وتحديد ساعات العمل المسموح بها، ومنع تشغيلهم في الأعمال الشاقة أو الضارة بصحتهم وتعليمهم. وبهذا شكّل القانون خطوة مهمة نحو صون كرامة الطفل وضمان نشأته في بيئة آمنة وصحية

ونستعرض الفصل الرابع من قانون العمل الجديد رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥ 

يتضمن الفصل الرابع من قانون العمل الجديد رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥ 

أحكام تشغيل وتدريب الأطفال

حيث نصت المادة (٦١):

تسرى على هذا ال فصل أحكام قانون الطفل المشار إليـه فيمـا لـم يـرد بـشأنه 

نص خاص.

 ويعتبر طفلاً فى تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة 

٣٤ الجریدة الرسمیة – العدد ١٨ (تابع) فى ٣ مایو سنة ٢٠٢٥

مادة (٦٢):

يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجـوز تـدريبهم 

متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم .

 ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلاً دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبـت 

أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتُعتمد من الجهة الإدارية المختصة، 

وتختم بخاتمها.

مادة (٦٣):

 يكون تشغيل أو تـدريب الأطفـال، وتحديـد الظـروف والأحـوال والقواعـد 

والإجراءات الت ى يتم فيها ذلك، وفقًا للقرار الصادر من الوزير المختص بالتنسيق مـع 

المجلس القومى للطفولة والأمومة .

مادة (٦٤):

 يحظر تشغيل أو تدريب الأطفال فى الأعمال، والمهن، والصناعات التى مـن 

شأنها أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو تعوقهم 

عن مواصلة التعليم كما يحظر تشغيلهم أو تدريبهم فى أى عمل غير مشروع، أو أيـة 

أعمال تعتبر من صور أسوأ أشـكال عمـل الأطفـال وفقًـ ا للاتفاقيـات والمواثيـق 

والمعاهدات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية.

 ويصدر الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس الق ومى للطفولة والأمومـة قـرار ا

بتحديد تلك الأعمال والمهن والصناعات طبقًا لمراحل السن المختلفة .

مادة (٦٥):

 يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يومي ا ، ويجب أن تتخلل ساعات العمل 

فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقـل فـى مجموعهـا عـن سـاعة واحـدة ، 

وتحدد هذه ال فترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع سـاعات متـصلة ، 

ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله فـى أيـام الراحـة الأسـبوعية 

والعطلات الرسمية . 

وفى جميع الأحوال ، يحظر تشغيل الطفل فيمـا بـين الـساعة الـسابعة مـساء 

والسابعة صباح

مادة (٦٦):

على صاحب العمل الذى يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتى : 

١ - تعليق نسخة تحتوى على الأحكام الت ى يتضمنها هذا الفصل فى مكان ظـاهر 

بمحل العمل . 

٢- تحرير كشف موضح به ساعات العمل وفترات الراحة معتمـد مـن الجهـة 

الإدارية المختصة .

٣- إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأط فال العـاملين لديـه ، والأعمـال 

المكلفين بها ، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم .

٤- توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم مـن البـالغين ، وفقًـ ا للـضوابط 

والأحكام الت ى يصدر بها قرار من الوزير المختص ، ويحظر فى جميع الأحوال مبيت 

الطفل في مكان العمل.

مادة (٦٧):

مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه ، تقوم جهات التأهيـل بإخطـار 

الجهة الإدارية المختصة التى يقع ف ى دائرتها محل إقامة الطفل ذى الإعاقة بمـا يفيـد 

تأهيله ، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تـم تـأهيلهم فـى سـجل خـاص ورقـى 

أو إلكتروني ، وتسلم إلى الطفل ذى الإعاقة أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل . 

وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوى الإعاقـة المقيـدين لـديها 

فى الالتحاق بالأعمال الت ى تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم ، وعليها إخطـار 

مديرية التضامن الاجتماعى الواقعة ف ى دائرتها ببيان شهر ى عن الأ طفال ذوى الإعاقة 

الذين تم تشغيلهم.

مادة (٦٨):

 يحظر على الأبوين أو متولى أمر الطفل، بحـسب الأحـوال، تـشغيل الطفـل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة له.