رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
المشرف العام
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شوري
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
المشرف العام
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شوري

حكم التجارة في الآثار شرعًا وأقسامها

التنقيب عن الآثار
التنقيب عن الآثار

الآثار.. قالت دار الإفتاء المصرية إنه لا يجوز شرعًا التجارة في الآثار أو التصرف فيها بالبيع أو الهبة أو غير ذلك من التصرفات إلا في حدود ما يسمح به ولي الأمر وينظِّمه القانون مما يحقق المصلحة العامة، حتى ولو وجدها الإنسان في أرض يمتلكها؛ موضحة أن انتقال ملكية الأرض لا يستتبع انتقال ملكية المدفون في الأرض من الآثار.

بيان مفهوم الآثار:

الآثار لغة: جمع أثر: وهو بقية الشيء. انظر: "لسان العرب" (4/ 5، مادة: أثر، ط. دار صادر - بيروت).

وأما اصطلاحًا: فقد نَصَّ القانون المصري في المادة رقم 1 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983م على أنه: "يعتبر أَثَرًا كلُّ عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة، أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة، حتى ما قبل مائة عام، متى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية، باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارات المختلفة التي قامت على أرض مصر، أو كانت لها صلة تاريخية بها، وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها".

أقسام الآثار:

والآثار التي يعثر عليها آحاد الناس في مصر أقسام:

الأول: ما يكون متعلِّقًا بحضارات سابقة على الفتح الإسلامي لمصر؛ كالفراعنة والرومان.

الثاني: ما يكون متعلِّقًا بثقافات وطوائف غير إسلامية عاصرت عهد الفتح الإسلامي وما بعده؛ كالآثار القبطية.

الثالث: ما كان من الآثار الإسلامية.

وأوضحت الإفتاء أن الأول والثاني فيطلق عليه اسم الركاز، وأما الثالث فيسمى كنزًا.

مفهوم الركاز وبيان أحكامه

ذهب الفقهاء الحنفية إلى أن الركاز اسم يطلق على ما كان ذا قيمة مدفونًا في باطن الأرض؛ سواء أكان بفعل المخلوق أم بفعل الخالق سبحانه وتعالى، فهو عندهم أعم من الكنز ومن المَعدِن؛ قال الإمام الزيلعي في "تبيين الحقائق" (1/ 287-288، ط. دار الكتاب الإسلامي): [وهو -أي: الركاز- اسم لما يكون تحت الأرض خلقة أو بدفن العباد، والمعدن: اسم لما يكون فيها خلقة، والكنز: اسم لمدفون العباد] اهـ.


وقال العلامة الكمال بن الهمام في "فتح القدير" (2/ 235، ط. دار الفكر): [أصل المعدن: المكان بقيد الاستقرار فيه، ثم اشتهر في نفس الأجزاء المستقرة التي ركبها الله تعالى في الأرض يوم خلق الأرض، حتى صار الانتقال من اللفظ إليه ابتداء بلا قرينة، والكنز للمثبت فيها من الأموال بفعل الإنسان، والركاز يعمهما؛ لأنه من الركز مرادًا به المركوز، أعم من كون راكزه الخالق أو المخلوق] اهـ.

الآثار 
فإذا كان الركاز عليه علامات تدل على أنه يرجع إلى الجاهلية، أو كان خاليًا عن العلامات، أو كانت العلامات مشكوكًا فيها، فلم تدل بغالب الظن على أنه لأحد من المسلمين أو الذميين، فذلك الركاز إن وجد في أرض مملوكة فإنه يخرج منه الخمس زكاة، ويكون باقيه للمالك الذي خصه ولي الأمر بتملك تلك الأرض عند أول فتحها بالإسلام، ومن بعده تكون لورثته، وإن لم يكن له وارث فإن الركاز حينئذٍ يعود أمره إلى ولي الأمر فيكون ملكًا لبيت المال، وكذلك أيضًا يعود إلى بيت المال على الأوجه في المذهب إن كان له وارث غير معروف.

 

وأما الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة: فإن الركاز عندهم هو عبارة عن دفين الجاهلية خصوصًا، على تفصيل عندهم في ذلك.

الآثار والركاز

يرى المالكية أن الركاز عبارة عن دفن جاهلي: أي مال مدفون كان يمتلكه شخص جاهلي، وفسروا مرادهم بالجاهلي أنه غير المسلم والذمي، فيشمل من كان قبل الإسلام ومن كان بعده؛ قال الشيخ عليش في "منح الجليل شرح مختصر خليل" (2/ 81، ط. دار الفكر): [وأراد المصنف به -يعني الجاهلي- من ليس مسلمًا ولا ذميًّا؛ بدليل قوله الآتي: (ودفن مسلم أو ذمي لقطة)، فلو قال: (وهو دفن كافر غير ذمي) لكان أوضح وأشمل؛ لشموله دفن كل كافر غير ذمي كان قبل الإسلام أو بعده له كتاب أو لا. ومال الكافر غير الذمي الذي وجد على وجه الأرض فيه الخمس أيضًا، ولكن لا يسمى ركازًا] اهـ.

 

ويرى الحنابلة أن الركاز هو الكنز من دفن الجاهلية، أو مَنْ تَقَدَّم مِنْ كفار في الجملة، عليه أو على بعضه علامة كفر. انظر: "مطالب أولي النهى" (1/ 426، ط. عالم الكتب).
ولا يشترط فيه أن يكون من النقدين، بل يكون من أي نوع من المال قل أو كثر. انظر: "الإنصاف" (3/ 123، ط. دار إحياء التراث العربي).