رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
المشرف العام
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شوري
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
المشرف العام
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شوري

حكم العمرة لمَن لا تجد مَن يعتني بأطفالها

بوابة الوفد الإلكترونية

العمرة.. أوضحت دار الإفتاء المصرية أنه ينبغي على المرأة القيام برعاية أولادها والبقاء معهم ما دام لا يوجد مَن يقوم بهذه الرعاية لهم في حال تغيُّبها عنهم لأداء مناسك العمرة؛ مشيرة إلى أنه لا حرج في تأخير القيام بالعمرة إلى الوقت المناسب الذي تتمكن فيه من السفر وهي مطمئنة على أولادها؛ إذ القيام بشعيرة العمرة غير مقيد بوقت دون وقت، والقيام برعاية الأولاد مقرون ومقيد بحاجتهم لذلك.


أداء العمرة والطاعات والقربات في الشريعة:

وجاءت أحكام الشريعة الإسلامية موافقة لما عليه طبيعة النفس الإنسانية من حبِّ التطلع والترقي والرغبة في الوصول لأكمل الأحوال وأفضل المقامات، خاصة إذا كان ذلك متعلقًا بطاعة الله تعالى وموصِّلًا إلى محبته ومرضاته، فَوَضَعَتْ لأجل ذلك القواعد المنضبطة التي تتفاضل بها الطاعات والقربات إلى الله تعالى؛ بحيث يلزم تقديم أفضلها إذا ما تعارض مع غيرها في إمكان الفعل أو في اتساع الوقت.

ومن الأمور الحاصلة والمتكررة التي يتعذر أن يجمع فيها المسلم بين طاعتين مأمورٌ بهما، ما جاء في مسألتنا من كون السائلة ترغب في السفر لأداء عبادة العمرة، مع تحتم قيامهما برعاية أولادها في حال عدم وجود مَن يقوم برعايتهم غيرها خاصة إذا كان أحدهم في سِنِّ الرضاع؛ فتتردد الأم آنذاك بين ما يلزمها من الرعاية لأطفالها، وبين ما تتوق إليه نفسها من الزيارة وتحصيل أجر عبادة العمرة.


بيان حكم العمرة

وأكدت الإفتاء أن العمرة شعيرة من شعائر الإسلام، حرص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على القيام بها، وبيان فضلها؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: «العُمْرَةُ إِلَى العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالحَجُّ المَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الجَنَّةُ» متفقٌ عليه.

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ دُونَ الْجَنَّةِ» أخرجه الإمام أحمد في "المسند".

وقد اختلف الفقهاء في حكم العمرة إلى قولين:

القول الأول: أنها سنة مؤكدة لا ينبغي تركها، وذهب إلى ذلك الفقهاء من الحنفية والمالكية، واستدلوا على القول بسنيتها؛ بقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبَيۡتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَيۡهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: 97]، فهذه الآية هي ممَّا استدل به على فرضية الحج، وقد اقتصرت عليه، ولم تنص على فرضية العمرة، ولو كانت فرضًا لشملتها الآية بالذكر.

واستدلوا أيضًا بما روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما "أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سُئِلَ عن العمرة، أَوَاجِبَةٌ هِيَ؟ قَالَ: لَا، وَأَنْ تَعْتَمِرُوا هُوَ أَفْضَلُ" أخرجه الترمذي في "السنن"، وقال: "هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ".

قال العلامة الطحطاوي الحنفي في "حاشيته على مراقي الفلاح" (ص: 740، ط. دار الكتب العلمية): [العمرة سنة أي: مؤكدة على المذهب] اهـ.


العمرة

والقول الثاني: أن العمرة فرض كالحج، يأثم المسلم بتركها حال تحقق الاستطاعة عليها، وذهب إلى ذلك الفقهاء من الشافعية في الصحيح عندهم، والحنابلة، وهو المروي عن جماعة من الصحابة والتابعين، كعمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم، وطاوس وعطاء وابن المسيب، واستدلوا على القول بفرضيتها بقوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّواْ ٱلۡحَجَّ وَٱلۡعُمۡرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: 196].

قال الإمام النووي في "المجموع" (7/ 7، ط. دار الفكر): [فرع في مذاهب العلماء في وجوب العمرة: قد ذكرنا أن الصحيح في مذهبنا أنها فرض، وبه قال عمر وابن عباس وابن عمر وجابر وطاوس وعطاء وابن المسيب وسعيد بن جبير والحسن البصري وابن سيرين والشعبي ومسروق وأبو بردة ابن أبي موسى الحضرمي وعبد الله بن شداد والثوري وأحمد وإسحاق وابن عبيد وداود، وقال مالك وأبو حنيفة وأبو ثور: هي سنة ليست واجبة، وحكاه ابن المنذر وغيره عن النخعي] اهـ.