رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
المشرف العام
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شوري
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
المشرف العام
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شوري

"إسكان النواب": إنشاء منصة إلكترونية مخصصة للمطالبة بالسكن البديل لأصحاب الإيجار القديم

الإيجار القديم
الإيجار القديم

أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن من يثيرون القلق بشأن طرد المستأجرين مجرد “ذباب إلكتروني”، مؤكدا أنهم يسعون لتأجيج الرأي العام.

وقال  رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم” مساء اليوم أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، سيصدر قرار قريب بإنشاء منصة إلكترونية مخصصة للمطالبة بالسكن البديل، مشيرا  إلى أن توفير سكن بديل للمستأجرين بموجب قانون الإيجار القديم ستعمل عليه الدولة.

 كل مستحق سيحصل على وحدة سكنية بنفس المستوى الاجتماعي والاقتصادي

وأضاف رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أنه بعد مراجعة الطلبات، سيحصل كل مستحق على وحدة سكنية بنفس المستوى الاجتماعي والاقتصادي لوحدته الحالية.

قانون الإيجار القديم، تلك القضية التي شغلت أذهان الشعب المصري بأكمله مؤخرًا، وذلك عقب الموافقة عليه من مجلس النواب، ثم تصديق رئيس الجمهورية ونشره بالجريدة الرسمية.

وأحدث ذلك القانون وبنوده حالة من الغضب بين المواطنين المستأجرين، وعلى الجانب الأخر أحدث حالة من الرضا لدى الملاك وأصحاب العقارات، لذا تقدم عدد من المواطنين دعوات دستورية إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في نصوص القانون.


ومن هذا المنطلق، قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، إعادة الدعوى التى تطالب بعدم دستورية حالات طرد السكان فى قانون الايجار القديم إلى هيئة المفوضين بالمحكمة لاستكمال التحضير، وذلك خلال جلستها المنعقدة يوم 2 أغسطس الجاري.

وفي هذا السياق، تنشر "الوفد" بنود قانون الإيجار القديم بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية.

بنود قانون الإيجار القديم
انتهاء عقود الإيجار السكني بعد 7 سنوات من بدء تطبيق القانون


يطبق القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني.

انتهاء العلاقة بين المالك والمستأجر لغرض السكني بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

وتنتهى عقود الإيجار لغير غرض السكني بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

تنص المادة "3"من القانون، على تشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة بقرار من المحافظ، وذلك لتقسيم المناطق التى بها أماكن مؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة، متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم والمعايير والضوابط الآتية:-


الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.

مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.

المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.

شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.

القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 الكائنة في ذات المنطقة.


تنص المادة "4 "، على أن القيمة الايجارية للشهر التالي لتطبيق القانون تكون عشرين ضعف القيمة وبحد أدنى 1000 جنيه.

وبواقع عشرة أضعاف القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى 400 جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، و 250 جنيهًا للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.

وتنص المادة "5"، أن إيجار الأماكن المؤجرة لغير الغرض السكني يصبح خمسة أضعاف القيمة الإيجارية القانونية السارية، مع زيادة سنوية 15%.

وتنص المادة "7"، على الإخلاء في حال ثبوت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد عن سنة دون مبرر.


تنص المادة "8"، على أحقية المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار في تخصيص وحدة سكنية أو غيــر سكنية، إيجارًا أو تمليكا من الوحدات المتاحة لدى الدولة.