قانون الإيجار القديم يدخل حيز التنفيذ في هذا الموعد

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الدولة للشئون النيابية، أن الحكومة ملتزمة قانونيًا، وفق ما نص عليه قانون الإيجار القديم، بتوفير سكن مناسب للأسر المستحقة قبل انتهاء فترة توفيق الأوضاع.
العقود الإيجارية
وأوضح فوزي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الحكومة مساء، اليوم الأربعاء، بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن العقود الإيجارية المبرمة بعد 31 يناير 1996 لا تخضع لأحكام قانون الإيجار القديم.
وأشار وزير الدولة للشئون النيابية إلى أن القانون نافذ، وسيبدأ تطبيقه رسميًا اعتبارًا من 5 أغسطس 2025.
يُذكر أن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على ثمانية قرارات مهمة.
تفاصيل قانون الإيجار القديم
المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 تنص على أنه لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:
( أ ) الهدم الكلي أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة، وفقًا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.
(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر، ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالًا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الأجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ في مواجهة المستأجر.
فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.
(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر أو أجره من الباطن بغير إذن كتابي صريح من المالك للمستأجر الأصلي أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيًا، وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشًا، أو التنازل عنه، أو تأجيره من الباطن، أو تركه لذوي القربى وفقًا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.
(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.
ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.