رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى

استثناءات قانون الإيجار القديم.. وزير الشؤون النيابية يوضح الفئات غير الخاضعة للتطبيق

 المستشار محمود فوزي
المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية

قال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي، إن العقود الإيجارية التي تم إبرامها بعد تاريخ 31 يناير عام 1996 لا تخضع لقانون الإيجار القديم الذي تمت الموافقة عليه.

 

 

التزام قانوني واضح 

وأكد وزير الشؤون النيابية خلال المؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية لديها التزام قانوني واضح ضمن قانون الإيجار القديم لتوفير السكن المناسب للفئات المستحقة قبل انتهاء مدة توفيق الأوضاع.

وشدد المستشار محمود فوزي على أن قانون الإيجار القديم سارٍ ونافذ المفعول منذ تاريخ 5 أغسطس 2025، وذلك عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه رسميا.

 

التزام قانوني بتوفير السكن

من جانب آخر؛ أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن افتتاح المتحف المصري الكبير سيتم يوم السبت الموافق الأول من نوفمبر المقبل، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء.

 

المتحف المصري الكبير يفتتح في نوفمبر المقبل

وأشار مدبولي إلى أنه جار التنسيق مع الجهات المعنية لإخراج فعاليات المتحف المصري الكبير بما يليق بقيمة الدولة المصرية الحضارية والثقافية.

 

خطة حكومية لمواجهة موجة الحر

وبشأن استهلاك الكهرباء؛ لفت رئيس مجلس الوزراء إلى أننا ما زلنا في فصل الصيف ومن المقرر أن ترتفع درجات الحرارة من جديد خلال الأيام المقبلة، موضحا أن وزير الكهرباء استعرض خطة الوزارة لمواجهة تلك الموجة الحارة.

تفاصيل قانون الإيجار القديم

المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 تنص على أنه لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:

( أ ) الهدم الكلي أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقًا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.

(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالًا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الأجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ في مواجهة المستأجر.

فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.

(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر أو أجره من الباطن بغير إذن كتابي صريح من المالك للمستأجر الأصلي أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيًا، وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشًا، أو التنازل عنه، أو تأجيره من الباطن، أو تركه لذوي القربى وفقًا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.

(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.

ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.