رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
المشرف العام
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شوري
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
المشرف العام
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شوري

طريقة المسح على الجبيرة أثناء الوضوء

بوابة الوفد الإلكترونية

قالت الدكتورة إيمان أبو قُورة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن من رحمة الله بالشخص المُبتلى بإصابة في أحد أعضاء جسده تمنعه من استعمال الماء، أن أباح له الشريعة المسح على الجبيرة أو الحائل، دون حاجة إلى تعريض الموضع المصاب للماء، وذلك بشرط أن يكون المنع طبيًا وبناءً على نصيحة مختص.
 


المسح على الجبيرة أو الحائل

وأضافت "أبو قورة"، أن على المريض حينها أن يضع على موضع الإصابة جبيرة أو لاصقًا طبيًّا، أو أي حائل يمنع وصول الماء، ثم يقوم بتعميم سائر الجسد بالماء إذا كان في غسل أو اغتسال، أو يغسل باقي أعضاء الوضوء، ويمسح على الحائل الذي يغطي الموضع المصاب، وبهذا يكون قد أدى الطهارة على الوجه الشرعي.

وأوضحت عضو مركز الأزهر، أنه يُستحب للمريض في هذه الحالة أن يتيمم بعد الانتهاء من الوضوء أو الغُسل، إن استطاع، لأن المسح كان على الحائل، لا على العضو نفسه، لكن إذا تعذّر عليه التيمم بسبب المرض أو عدم القدرة، فإن المسح على الجبيرة يكفي شرعًا ويجزئ، ولا إثم عليه.

واستشهدت بحديث الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين قال له: "امسح عليها"، مشيرة إلى أن هذا الحديث يُعد دليلًا شرعيًا واضحًا على جواز المسح على الجبيرة.

وأشارت كذلك إلى أن جمهور الفقهاء أجازوا المسح على الجبيرة إذا كانت تغطي العضو المصاب بالكامل، بحيث يكتفي المريض بالمسح عليها دون أن يبلل العضو بالماء، ما دام الماء قد يُسبب له ضررًا أو يؤخر الشفاء.

أما في حال وجود جرح أو إصابة من دون جبيرة، وتوصية الطبيب بضرورة تجنب تعريضه للماء، فيجوز للمريض أن يُكمل وضوئه أو غسله كالمعتاد، ويكتفي بمسح موضع الجرح برفق دون غسله، حماية له من الضرر، مستندة إلى قاعدة شرعية عظيمة أرساها النبي ﷺ بقوله: "لا ضرر ولا ضرار".

ويؤكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية من خلال هذه الفتوى، على سماحة الشريعة الإسلامية ومرونتها في التيسير على المرضى وأصحاب الأعذار، بما يحقق الطهارة دون مشقة أو أذى.