رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى

مع اقتراب انتخابات الشيوخ .. أهمية المشاركة السياسية والعقوبات المترتبة على المخالفات

انتخابات
انتخابات

مع اقتراب موعد انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025، تتزايد تساؤلات المواطنين بشأن حقوقهم وواجباتهم السياسية، لا سيما فيما يتعلق بحق التصويت، وما قد يترتب على الامتناع عن المشاركة أو ارتكاب مخالفات خلال العملية الانتخابية.

ويُعد قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المرجعية القانونية الأساسية في هذا الشأن، حيث يتضمن مجموعة من العقوبات الرادعة لضمان نزاهة الانتخابات وتحقيق مشاركة فعالة من المواطنين.

 

عقوبات الامتناع عن التصويت دون عذر

تنص المادة 56 من القانون على فرض غرامة مالية لا تتجاوز 500 جنيه على كل من قُيّد اسمه في قاعدة بيانات الناخبين وتخلّف عن التصويت دون عذر مقبول. وتُطبق هذه العقوبة دون الإخلال بأي عقوبات أشد واردة في قوانين أخرى.

 

العنف والتهديد ضد القائمين على العملية الانتخابية

يعاقب القانون بشدة من يستخدم القوة أو العنف ضد القائمين على العملية الانتخابية، على النحو التالي:

حبس لمدة لا تزيد على 5 سنوات لمن استخدم العنف لمنع موظفي الانتخابات من أداء عملهم.

سجن إذا تحقق هدفه.

سجن مشدد في حال التسبب بعاهة مستديمة.

سجن مؤبد إذا أدى الفعل إلى وفاة.

كما يُعاقب بالحبس حتى سنتين من يهدد القائمين على العملية الانتخابية، وتُشدد العقوبة إذا أدى التهديد إلى تغيير سلوك الموظف في أداء مهامه.

الإهانة والترويع والتخريب

حبس حتى سنتين وغرامة بين 2000 و5000 جنيه، أو إحدى العقوبتين، لكل من أهان موظفًا انتخابيًا أثناء تأدية عمله.

حبس لا يقل عن سنتين لمن استخدم التخويف أو الترويع للتأثير على سير الانتخابات، وتصل العقوبة إلى حبس لا يقل عن 3 سنوات ولا يزيد على 5 سنوات إذا تحقق هدفه.

سجن لا يقل عن 3 سنوات وغرامة بين 5000 و30000 جنيه لمن تعمد إتلاف منشآت أو وسائل نقل مخصصة للعملية الانتخابية، مع إلزامه بسداد قيمة الأضرار.

العبث ببيانات الناخبين أو أوراق الاقتراع

حبس لا يقل عن سنتين لمن اختلس أو أخفى أو أتلف بيانات الناخبين أو أوراق الاقتراع.

يُعاقب أيضًا من يتعمد إدراج أو حذف أسماء في قاعدة بيانات الناخبين بالمخالفة للقانون.

 

الجرائم المتعلقة بالتأثير على الناخبين

يعاقب القانون بالحبس سنة على الأقل وغرامة من 1000 إلى 5000 جنيه، أو إحدى العقوبتين، لكل من ارتكب الأفعال التالية:

استخدام القوة أو التهديد لمنع أو إكراه شخص على التصويت أو الامتناع.

تقديم أو قبول رشاوى انتخابية.

طباعة أو تداول بطاقات الاقتراع دون إذن.

نشر أخبار كاذبة والتشهير بالمرشحين

غرامة من 20,000 إلى 200,000 جنيه لكل من نشر أو أذاع أخبارًا كاذبة بقصد التأثير على نتيجة الانتخابات أو التشهير بأحد المرشحين.

في حال بث هذه الأخبار في توقيت يمنع الناخبين من التحقق من صحتها، تُضاعف الغرامة.

يُعاقب المرشح المستفيد من هذه الجرائم بذات العقوبة إذا ثبت علمه وموافقته، بالإضافة إلى الحرمان من الترشح لمدة 5 سنوات من تاريخ الحكم النهائي.

 

الجرائم المتعلقة بالإدلاء بالصوت

يعاقب القانون بالحبس لمدة لا تقل عن شهر وغرامة من 500 إلى 1000 جنيه، أو بإحدى العقوبتين، لكل من:

صوّت رغم علمه بعدم أحقيته.

انتحل شخصية ناخب آخر.

صوّت أكثر من مرة في نفس الانتخاب أو الاستفتاء.

ويجوز للهيئة الوطنية للانتخابات إبطال الأصوات الناتجة عن هذه الجرائم.

كما تصل العقوبة إلى السجن لكل من خطف أو أتلف أو عبث بصندوق الاقتراع.

 

الجرائم المتعلقة بالدعاية والتمويل الانتخابي

غرامة من 10,000 إلى 100,000 جنيه على من خالف ضوابط الدعاية أو أنفق أموالًا دون المرور عبر الحساب البنكي المخصص.

للمحكمة أن تحكم بـالعزل من الوظيفة لمدة 5 سنوات إذا أثرت المخالفة على نتيجة الانتخابات.

تُصادر الأموال الزائدة عن الحد المسموح به في التبرعات.

يُعاقب من خالف أحكام المادة 35 بـالسجن وغرامة من 100,000 إلى مليون جنيه.