هل تُقضى الصلاة الفائتة في السفر ركعتين أم أربعًا؟.. الأزهر للفتوى يوضح

أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية الحكم الشرعي في مسألة فقهية يكثر السؤال عنها، وهي:كيف يقضي المسلم الصلاة الرباعية إذا فاتته وهو مسافر ثم تذكرها بعد عودته إلى بلده؟
قال مركز الأزهر عبر صفحته الرسمية على موقع الفيسبوك، أكد المركز أن أصل الشرع هو وجوب أداء الصلاة في وقتها، ما لم يكن هناك عذر يبيح التأخير، مثل النوم أو النسيان أو السفر.
وقد رخص الإسلام للمسافر في قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين، وجمع بعض الصلوات، تيسيرًا عليه ورفعًا للمشقة، لكن يبقى السؤال قائمًا: إذا فاتت المسلم صلاة أثناء السفر، ثم تذكرها أو تمكن من أدائها بعد عودته، فهل يصليها مقصورة ركعتين كما كان حاله في السفر؟ أم تامّة أربع ركعات لأنه أصبح مقيمًا؟
آراء الفقهاء في المسألة:
الحنفية والمالكية:
يرون أن من فاتته صلاة في السفر، ثم قضاها في الحضر، يصليها مقصورة؛ أي ركعتين.
واستدلوا بحديث النبي ﷺ:«من نسي صلاة، أو نام عنها، فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها» [أخرجه مسلم]
ووجه الاستدلال أن الصلاة تُقضى على حال وجوبها، أي كما كانت وقت الفرض بها، سواء كانت سرًّا أو جهرًا، قصرًا أو تمامًا.
الشافعية والحنابلة:
يرون أن من فاتته صلاة في السفر وقضاها بعد العودة، يصليها أربع ركعات، لأن رخصة القصر قد زالت بزوال سببها وهو السفر.
كما استندوا إلى حديث النبي ﷺ نفسه:«فليصلها إذا ذكرها» [أخرجه مسلم]،
وقيَّدوا ذلك بأنها تؤدى وفق حاله عند الأداء لا عند الوجوب، فطالما صار مقيمًا، وجب عليه الإتمام.
الرأي المختار في الفتوى:
قال مركز الأزهر للفتوى:"من فاتته صلاة رباعية في السفر وذكرها بعد عودته، فله أن يصليها قصرًا، وإن كان الأولى أن يُتمّها خروجًا من الخلاف بين العلماء."